«الإفتاء» توضح نصاب زكاة الزروع.. هل يجب إخراجها على الفاكهة؟

«الإفتاء» توضح نصاب زكاة الزروع.. هل يجب إخراجها على الفاكهة؟
الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة وتنقسم إلى أنواع واجبة، أبرزها زكاة «المال والفطر والذهب والفضة»، إضافة إلى زكاة الزروع والثمار، حيث أوضحت دار الإفتاء موقف 12 محصولا والنصاب الواجب لها، كما يستعرض التقرير الإجابة على سؤال «هل تقتصر زكاة الزروع على الحبوب فقط أم تشمل الفاكهة وكل ما يخرج من الأرض؟».
زكاة الزروع
وتلقت دار الإفتاء سؤالا عن حكم زكاة الزروع على محاصيل «البطاطس - الموالح (البرتقال واليوسفي) - العنب - القمح - الشعير - الذرة - البصل - الفلفل - الفاصوليا الخضراء - الطماطم - الرمان - القرع العسلي».
نصاب زكاة الزروع
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، أنّ الزكاة تخرج في جميع الأصناف المذكورة، ومقدارها نصف العُشر مِن مجموع نتاج الأرض إذا زاد عن 5 أوسقٍ، وتساوي 612 كيلوجرامًا لأنه يعتبر مسقيًّا بآلةٍ، وهذا على مذهب الإمام أبو حنيفة ومن وافقه من العلماء في زكاة الزروع، والأولى العمل به؛ رعاية لمصلحة الفقير، وقيامًا بشكر النعمة للمولى جل شأنه، ومع ذلك فإن ضاق الأمر على المكلَّف بحصول الضرر والخسارة من جراء ارتفاع كلفة النباتات، وعدم تغطية الإنتاج لها تغطيةً كافية، فله أن يقلد القول المرويَّ عن الإمام أحمد في هذه المسألة، ويقتصر على أقل قدرٍ قال به الفقهاء في إخراج الزكاة في الأصناف الأربعة فقط؛ وهي: التمر، والعنب، والقمح، والشعير.
زكاة الفواكه
ومن ناحية أخرى، أوضح مجمع البحوث الإسلامية، حكم زكاة الزروع على أشجار الفاكهة، قائلا إنّ الفقهاء اختلفوا في وجوب زكاة الفواكه والخضروات، والراجح المفتى به هو وجوب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض قلَّ أو كثر من غير اعتبار نصاب وحول وهو مذهب الحنفية والظاهرية وقول ابن عباس و مجاهد، وحماد بن أبي سليمان، وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي وابن العربي من المالكية ونسبه إلى ابن الماجشون من المالكية فى أصول الثمار.
واستدل مجمع البحوث عبر موقعه الرسمي، بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ». [البقرة/276]، ولم تفصل بين الخضروات والفواكه وبين غيرهما وبين القليل والكثير، وقال تعالى: «وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ». وبناء على ذلك: ترى اللجنة وجوب الزكاة في الخضروات والفواكه قلت أو كثرت.