إنشاء مكتب حماية الطفل وذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام

كتب: نرمين عفيفي

إنشاء مكتب حماية الطفل وذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام

إنشاء مكتب حماية الطفل وذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام

أصدر مكتب النائب العام قرار رقم (517) لسنة 2024 بشأن تحديد اختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، موضحا أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون العقوبات وعلى القانون رقم (46) لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 وتعديلاته وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون (10) لسنة 2018، وعلى قرار النائب العام رقم (85) لسنة 2020 بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي وتحديد اختصاصه، ولصالح العمل، تقرر: 

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار النائب العام رقم (85) لسنة 2020 بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي وتحديد إختصاصه النص الآتي:

ينشأ بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة " برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عالم أول على الأقل ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة، ويكون اختصاصه شاملاً لجميع أنحاء الجمهورية بما يلى:

أولاً: الإختصاصات المتعلقة بحماية الطفل:

1- الإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التي تعترضها ووضع المقترحات اللازمة لحلها.

2- مراجعة القضايا والأحكام القضائية في الدعاوى التي يكون الطفل طرفاً فيها وكذلك متابعة الاشراف على تنفيذ الأحكام التي تصدر من محاكم الطفل.

3- التفتيش على المؤسسات العقابية ومؤسسات رعاية وتأهيل الأطفال بما في ذلك مؤسسات الإبداع أو اقتراح تكليف النيابات المختصة بتفتيشها، وذلك للتأكد من مطابقة ما يتخذ من إجراءات بشأكم للقانون والتأكد من عدم إحتجازهم مع البالغين.

4- تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرض الطفل للخطر المحدق وفحصها واتحاد اللازم بشأنها.

5- اتخاذ تدابير حماية الطفل في الوقائع التي يتعرض فيها للعنف أو الخطر أو الإهمال أو الإستغلال وإخطار خط نجدة الطفل بها حتى يتسنى تقديم الدعم والحماية اللازمة له ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للعنف أو الإستغلال وغيرها من حالات التعرض للخطر المحدق، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لذلك.

6- التنسيق والمتابعة مع المجلس القومى للطفولة والأمومة وغيره من الجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل بشأن إتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.

7- متابعة قضايا إختفاء الأطفال أو العثور عليهم والتصرف فيها وإعداد سجل لقيدها.

8- متابعة استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال المودعين بمؤسسات الإبداع أو المعرضين للخطر والتنسيق مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات ومتابعة الإجراءات اللازمة لذلك.

9- ما يسند إليه من أعمال أخرى.

ثانيا: الإختصاصات المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة:

1 - تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للخطر المحدق أو الإستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الإيذاء ، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها.

2 - إتخاذ تدابير حماية الأشخاص ذوي الاعاقة من حالات التعرض للخطر المحدق أو الإستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الإستغلال أو الإساءة أو الإيذاء.

3- التنسيق والمتابعة مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وغيره من الجهات الوطنية المختصة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن إتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.

4- ما يسند إليه من أعمال أخرى.

المادة الثانية: 

يستبدل بنص المادة الثانية من قرار النائب العام رقم (85) لسنة 2020 بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي وتحديد اختصاصه النص الآتي:يجب على النيابات إخطار مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة فورا بوقائع تعرض الطفل للخطر أو الوقائع الهامة التي يكون مجنيا عليه فيها وكذلك وقائع فقد الطفل أو العثور عليه كما يجب عليهم إخطاره فورا بوقائع تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للخطر أو الوقائع الهامة التي يكونون مجنيا عليهم فيها، ويكون الإخطار بمذكرة بالمعلومات.

ويجب على النيابات أيضا الإسراع إلى إصدار القرارات التي تسهل تنفيذ التدابير والإجراءات العاجلة التي يتخذها مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ الاختصاصات المنوطة به ومتابعة تنفيذ هذه القرارات حتى تحقق الغرض من إصدارها وإنهاء حالات التعرض للخطر.

المادة الثالثة:

يلغى كل قرار وكل ما ورد بالتعليمات العامة للنيابات أو الكتب الدورية السابق إصدارها يخالف ما ورد بهذا القرار.

المادة الرابعة:يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره وعلى إدارة التفتيش القضائي تنفيذه.

 


مواضيع متعلقة