الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء.. اللائحة التنفيذية تصدر خلال ساعات

الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء.. اللائحة التنفيذية تصدر خلال ساعات
- التصالح فى مخالفات البناء
- مخالفات البناء
- قانون البناء
- مدة العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء
- التصالح على شقة واحدة
- التصالح فى مخالفات البناء
- مخالفات البناء
- قانون البناء
- مدة العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء
- التصالح على شقة واحدة
تنظم اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، والمزمع صدورها في الساعات المقبلة، المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح، وتقنين الأوضاع.
وتقدم تلك الأوراق إلى الجهة الإدارية المختصة، وبناء على صحتها تقوم الجهة الإدارية المختصة باستلام طلب التصالح وتقنين الأوضاع متى أرفق به كامل المستندات، وإعطاء مقدم الطلب نموذج 3 تفيد تقدمه بالطلب، ويكون مثبتا به رقم الطلب، وتاريخ القيد، والمستندات المطلوبة.
وتقدم «الوطن» دليلك الشامل لصحة المستندات المطلوبة لإجراء عملية التصالح في مخالفات البناء، وهي:
1.صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
2.المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب، بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
3.الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، طبقا للفئات التي تحددها المادتين 6، و7 من هذه اللائحة.
4.نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة والمقدم عنها التصالح، على أن تعتمد هذه النسخ من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة بحسب الأحوال.
السلامة الإنشائية للمبني المخالف
5.تقرير هندسي يفيد بالسلامة الإنشائية للمبني المخالف، ويكون صادرا من أحد المكاتب الاستشارية الهندسية، أو من مهندس استشاري، ويكتفي بتقرير مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت المساحة محل المخالفة لا تزيد عن 200 مترمربع، ولا تجاوز 3 أدوار في الارتفاع.
6.شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين أو صورة للاطلاع عليها.
7.نسخة من الرسومات الخاصة بتراخيص البناء، وصورة من الترخيص إن وجدت.
8.شهادة تحديد جهة الولاية وتصدر من المركز التكنولوجي، بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
آليات تقنين وضع اليد للعقار المخالف
9.مايفيد من أوراق بقبول تقنين وضع اليد، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
10.شهادة من وحدة المتغيرات المكانية تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح، بناء على التصوير الجوي أو الاعتداد بمستندات أخرى تنظمها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في المادة 5، من بينها مستند توصيل المرافق للعقار مثل الكهرباء، والمياه، والغاز، والتليفون، والإنترنت، وكذلك عقود البيع المشهرة وصورة ملتقطة من القمر الصناعي، أو المستند الدال على تاريخ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.
مخالفات التعدي على قيود الارتفاع
11.بالنسبة لمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق، يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة، بالموافقة على تقديم طلب التقنين على التعديات القائمة.
12.مخالفة تجاوز قيود الاتفاع يرفق بالطلب، بالإضافة إلى المستندات السابقه، شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو هيئة المساحة العسكرية، أو آخر إحداث للمبنى المخالف معتمد من إحدى الجهات الحكومية.
13.خريطة مساحية تفيد بتطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم معتمد من الجهة الإدارية، وصورة فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح.
14.إقرار بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبته به ومنها المساحة، وعدد الأدوار، وفقا للنموذج رقم 1 المرفق باللائحة.
ووفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء، هناك 6 أشهر يمنحها القانون من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لتلقي طلبات التصالح، ولا تزيد هذه المدة عن 3 سنوات.