الأكاديمية المهنية للمعلمين تمد فترة تقديم أوراق الترقي.. متى تنتهي؟

كتب: أميرة فكري

الأكاديمية المهنية للمعلمين تمد فترة تقديم أوراق الترقي.. متى تنتهي؟

الأكاديمية المهنية للمعلمين تمد فترة تقديم أوراق الترقي.. متى تنتهي؟

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين مد مهلة تقديم أوراق الترقي إلى درجتي معلم ومعلم أ في جميع المحافظات، لتنتهي في 15 أبريل المقبل، بدلا من 27 مارس الجاري، على أن تعلن مواعيد باقي الفئات تباعا. 

ضوابط «التعليم» لترقية المعلمين 

كانت وزارة التربية والتعليم، حددت ضوابط التقدم للترقي لدرجتي معلم ومعلم أ،  للعام الدراسي الحالي 2023- 2024، وهي كالتالي: 

- أن يمارس المعلم المرشح خمس سنوات على الأقل من العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين، في 31 ديسمبر 2023، اعتبارا من التاريخ الاعتباري الوارد في القرار الوزاري بمنح شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظيفة الأعلى.

- أن يكون المعلم المرشح حاصلا على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل خلال سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية.

- أن يكون المعلم المرشح على رأس العمل، وتقع على المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مسئولية التحقق من صحة ذلك.

تنبيهات على المديريات التعليمية بشأن الأوراق المطلوبة

ووجهت وزارة التربية والتعليم عددا من التنبيهات إلى المديريات التعليمية في المحافظات، بشأن الأوراق المطلوبة لترقي المعلمين، خلال العام الدراسي 2023- 2024، وهي: 

- على مديري الإدارات التعليمية والمدارس الواقعة في نطاق المديريات، استيفاء توقيع كل شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها، مثل الأكاديمية المهنية للمعلمين، والمدينة التعليمية في مدينة السادس من أكتوبر.

- التنبيه على مسئولي الحكومة الإلكترونية والإدارات التعليمية والمدارس للتسجيل الإلكتروني لآخر تقريري كفاية عن العامين السابقين، للنظر في أحقية الترشح للترقي للمعلمين المرشحين من المدرسة.

- استيفاء إقرار قضاء مدة ممارسة العمل الفعلي 5 سنوات على الأقل في الوظيفة الحالية، من خلال بيان معتمد من شئون العاملين من واقع ملفات خدمة المعلمين بالمدرسة والإدارة التعليمية.

شرط خاص باحتساب سنوات العمل الفعلي

وشددت الوزارة على المديريات بضرورة مراعاة احتساب حالات ضمن مدة الخمس سنوات لممارسة العمل الفعلي، وأبرزها الإجازة المرضية للمرضى بمرض مزمن، طبقا للكتاب الدوري رقم 33، بشرط حصولهم على أمر تنفيذي صادر ومعتمد من شؤون العاملين في المديرية بقيامهم بإجازة مرضية بأجر كامل أو بنصف الأجر، مؤيدا بالمستندات الطبية الدالة على مرضهم.


مواضيع متعلقة