«العقد شريعة المتعاقدين» هل ينطبق على الإيجار القديم؟.. اتحاد المستأجرين يوضح

«العقد شريعة المتعاقدين» هل ينطبق على الإيجار القديم؟.. اتحاد المستأجرين يوضح
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- اتحاد المستأجرين
- العقد شريعة المتعاقدين
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- اتحاد المستأجرين
- العقد شريعة المتعاقدين
قال شريف عبد السلام الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إن قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين» مبدأ أساسي في القانون المدني العربي ومقتبس من القانون الفرنسى في المادة رقم 1134، التي جاء فيها «الاتفاقات المعقودة على الوجه المشروع تقوم مقام القانون في حق عاقديها»، لافتا إلى أن هذه القاعده متفق عليها فى إبرام جميع العقود، حيث إن الأصل في أى عقد هو رضا وموافقة الطرفين، ولا يجوز تعديله إلا بموافقه الطرفين.
قاعدة العقد شريعة المتعاقدين
وتابع رئيس اتحاد المستأجرين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، قائلا: ولكن هذه القاعدة لا تسري على عقود الإيجارات القديمة في مصر، حيث أن لعقود الايجارات طبيعة خاصة وقوانين خاصة تنظم العلاقة بين أطرافها بشراكة الدولة وإشرافها، بما يتماشى مع الظروف الأمنية والاجتماعية والاقتصادية لكل دولة على حدا.
قانون الإيجار القديم
وأوضح «عبد السلام»، أن قوانين الإيجارات القديمة في مصر تدخلت فيها الدولة أكثر من مرة تارة بتأبيد المدة وتارة بخفض وزيادة الأجرة «وذلك لأن الدولة شريك أصيل في هذا البناء، حيث قامت بتدعيم المالك، حينما قام ببناء العقار بقصد التأجير ووضعت هذه الشروط والقوانين للتأجير بناء عليها حصل المالك على دعم في مواد البناء وحصل أيضا على قروض ميسره لترميم العقار ولكنه حينما تجاوز وحصل على ما يسمى بمبلغ خلو الرجل وأرهق المستأجر بفرض أجرة عالية، وكان لزاما على الدولة أن تتدخل بفرض حزمة من القوانين لتحجيم سطوه المالك على المستأجر لضمان الإستقرار والأمان» بحسب تعبيره.
وأشار إلى أنه حينما نما إلى علم الدولة المصرية أن المالك يقوم بطرد المستأجر عنوة وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى لكى يقوم بالتأجير للأجانب، تدخلت الدولة فى عهد السلطان فؤاد ووضعت قيدا أنه لا يجوز طرد المستأجر إلا بحكم قضائي بالقانون رقم 11 لسنه 1920، وتطور هذا التدخل من الدولة لحمايه مواطنيها من التشريد والضياع بحزمة من القوانين، حتى أصبحت هناك شرعية دستورية بعد ثورة يوليو، واستقر الأمر وأصبح الوضع غير استثنائي وصدر قانون 49 لسنه 1977 والمكمل له قانون 136 لسنه 1981.
وواصل قائلا: استقر الأمر على هذا النحو حتى صدرت الأحكام الدستورية وقلصت الامتداد لجيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلى بشروط نصت عليها المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977 وبالأحكام الدستورية، وأصبحت المدة لعقد الإيجار محددة بجيل واحد له بداية بالميلاد وله نهاية بالوفاة وفق رأي الأحناف، وأصبح العقد الآن شرعى ويخضع لقوانين أصلية طبيعية ولا يجوز بأي حال من الأحوال المساس بمده العقد وامتداده لجيل واحد من ورثه المستأجر الأصلي.