تحذير من دار الإفتاء للمسافرين يوم 29 شعبان إذا اختلفت رؤية هلال رمضان

تحذير من دار الإفتاء للمسافرين يوم 29 شعبان إذا اختلفت رؤية هلال رمضان
- هلال رمضان
- دار الإفتاء
- رؤية هلال رمضان
- رمضان 2024
- رمضان 1445
- هلال رمضان
- دار الإفتاء
- رؤية هلال رمضان
- رمضان 2024
- رمضان 1445
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن العبرة بتوقيت بدء الصيام والإفطار في شهر رمضان المبارك برؤية الهلال، موضحة في ردها على سؤال وردها حول البلد المعتبر في دخول شهر رمضان للمسافر إلى عدة أماكن يوم 29 شعبان؟ أن العبرة بالبلد الذي ثبتت رؤية هلال رمضان والمسافر فيه.
حكم المسافر يوم 29 شعبان
جاء في السؤال الذي تلقته دار الإفتاء: «أنا عندي سفر لعدة دول قبل رمضان، وسيوافق يوم العودة يوم 29 شعبان، فعلى أي دولة أتحرى دخول رمضان؟ لأنني بعد المغرب من يوم 29 شعبان إلى ما بعد فجر 30 شعبان، أو 1 رمضان سأكون في الطائرة من دولة إلى دولة أخرى».
وأكدت «الإفتاء» في جوابها، أن العبرة بالبلد الذي ثبتت رؤية هلال رمضان والمسافر فيه، فيجب عليه أن يوافِق أهل المكانِ الذي تثبُت الرؤية، وهو مقيمٌ به عند غروب الشمس، فيصوم معهم -إن ثبتت الرؤية بإعلان جهة الاختصاص-؛ لأنه صار في حكم أهل هذا المكان فيلزمه حكمهم صومًا وإفطارًا.
وجوب صيام رمضان برؤية الهلال
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن المقرَّر شرعًا أن اعتبار وجوب الصَّوم والفِطر على المكلَّفين يكون برؤيةِ الهلال، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185].
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: سمِعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقْدُرُوا له» متفق عليه.
ووجهُ دلالة الحديث على المطلوب: أن الشَّارع قد جعل رؤية الهلال أمارة على وجوب الصَّوم، وأوجب على كلِّ قوم أن يعتبِروه بوقت الرؤية في بلادهم دون بلاد غيرهم. ينظر: "شرح صحيح البخاري" للإمام الخطابي (2/ 943، ط. أم القرى).
أثر اختلاف المطالع على الصيام
مِن المقرَّر شرعًا أن الصَّوم عبادةٌ يجتمعُ فيها المسلمون في يوم محدَّد مِن أجْل أدائها، وهذا الاجتماعُ مِن مقاصد الشرع الشريف؛ وذلك لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الصَّومُ يوم تصُومون، والفطرُ يوم تفطِرُون، والأضحى يوم تُضَحُّون» أخرجه الترمذي في «سننه».
وجهةُ الدلالة في هذا الحديث: أنه صلى الله عليه وآله وسلم بيَّن أنَّ العبادة الجماعيَّة، كالصَّوم والإفطار والأضحية والتَّعييد ونحوِها الأصلُ فيها هو استصحابُ الجماعةِ التي يُوجد الشخصُ فيهم وعدم الانفراد عنهم.
ومما يُستفاد منه: أن الأصل في المسلم أنه يصوم ويُفْطِر مع الجماعةِ سواءٌ أكان مقيمًا ببلدِهِ أو مسافِرًا لغيرها؛ لأن المسافِر يلزمُه حكم أهلِ البلد الذين قد انتقَلَ إليهم صومًا وإفطارًا؛ لأنَّه صار واحِدًا منْهم.
البلد المعتبر في دخول رمضان للمسافر إلى عدة أماكن يوم 29 شعبان
وتابعت الدار، أمَّا مَن سافر إلى عدة أماكن يوم 29 شعبان -كما هو مسألتنا- فيجِبُ عليه أن يوافِق أهلَ البلد الذي سافر إليه في رؤيتهم هلال رمضان، فإذا ثبتَت الرؤية بعد غروب الشمس والسَّائل ما زال مقيمًا بأرضها فإنه يصوم معهم؛ لأنه بات من أهل هذا البلد فيلزمه الصوم؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185].
واختتمت الدار فتواها بقولها: بناء على ذلك: فالعبرة بالبلد الذي ثبتت رؤية هلال رمضان والمسافر فيه، فيجب عليه أن يوافِق أهل المكانِ الذي تثبُت الرؤية وهو مقيمٌ به عند غروب الشمس، فيصوم معهم -إن ثبتت الرؤية بإعلان جهة الاختصاص-؛ لأنه قد صار في حكم أهل هذا المكان فيلزمه حكمهم صومًا وإفطارًا، والله سبحانه وتعالى أعلم.