عقوبات رادعة مرتقبة لأسر المسنين.. 7 حالات تواجه الحبس والغرامة

كتب: أحمد البهنساوى

عقوبات رادعة مرتقبة لأسر المسنين.. 7 حالات تواجه الحبس والغرامة

عقوبات رادعة مرتقبة لأسر المسنين.. 7 حالات تواجه الحبس والغرامة

يناقش مجلس النواب غدا الأحد مشروع قانون رعاية حقوق المسنين الذي أقرته لجنة التضامن في المجلس، ويتضمن مشروع القانون 9 حالات محظورة وفق المادة 24 ويعاقب عليها القانون وفق المادة 44 بالحبس والغرامة، منها استغلاله في أعمال التسول بكافة صورها، كما تضمن مشروع القانون مفاجأة حيث نص على عقوبات لأسرة المسن حال ارتكاب 7 حالات من حالات الخطر الواردة في مشروع القانون، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

مشروع قانون المسنين

وتنص المادة 24 من مشروع قانون المسنين على أن يعد المسن معرضا للخطر وذلك في أي من الحالات الآتية:

1-  عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

2- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر به دون سند من القانون أو عدم مراعاة الأصول الفنية وفق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة.

3- الحاقه في مؤسسات الخاصة بغرض التخلص منه في غير الحالات التي تستوجب ذلك الالحاق.

4- إذا كانت ظروف إقامته في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

5- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد المكلف برعايته.

6- إذا تعرض داخل الأسرة أو العمل أو في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها لأفعال من شأنها التالي: التحريض على العنف، أو الأعمال المنافية للآداب، أو الأعمال الإباحية، أو الاستغلال التجاري، أو التحرش، أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات، أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.

7- إذا وجد متسولا، أو تم استغلاله في أعمال التسول بكافة صورها.

8- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.

9- إذا كان مصابا بمرض بدني أو اضطراب نفسي أو عقلي وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.

عقوبات على الأسرة في قانون المسنين

وتضمن المادة 44 العقوبات الخاصة بالحالات السابقة الواردة في مشروع قانون المسنين وطالت أسرة المسن حيث نصت على الآتي: يعاقب كل من عرض مسنا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


مواضيع متعلقة