قانونيون: الجهة الإدارية تملك حق نقل عناصر «الإرهابية» من مناصبهم

قانونيون: الجهة الإدارية تملك حق نقل عناصر «الإرهابية» من مناصبهم
قال عدد من خبراء الدستور والقانون إنه من حق جهة الإدارة الاستجابة للتقارير الأمنية وإبعاد الموظفين الإخوان من المواقع القيادية ونقلهم إلى مواقع أخرى، مؤكدين أن قانون الخدمة المدنية وقانون الكيانات الإرهابية حددا عقوبة المنتمى لتنظيم إرهابى وطرق فصله أو نقله وبالتالى لا يجب تجاوز تلك الضوابط. وكانت «الوطن» قد كشفت فى عددها الصادر أمس عن أن وزارة الداخلية أعدت تقارير وافية وقوائم تفصيلية عن أعداد الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان فى 6 وزارات، ودورهم فى إشعال أزمات متلاحقة داخل وزاراتهم، ما انعكس على أداء تلك الوزارات وتكرار الأزمات بها، وطالبت تلك التقارير بضرورة إبعاد عناصر الإخوان عن المناصب القيادية والمؤثرة. وأكد الخبراء لـ«الوطن» أن من حق كل موظف تم فصله من وظيفته أو نقله للعمل بجهة أخرى، بناء على تحريات أمنية تشير إلى انتمائه لتنظيم إرهابى، أن يطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإدارى لتحدد بدورها ما إذا كان قرار الفصل أو النقل صحيحاً أم أن به انحرافاً فى استعمال السلطة وكان قراراً تعسفياً. ويقول د. فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة: «نقل الموظف ليس به مشكلة، لأنه من حق جهة الإدارة، ويجب أن يتم النقل بطريقة لا تؤثر على درجته الوظيفية، ولا رابته، ويجوز إبعاد الموظف الذى يشتبه فى انتمائه لأى كيان أو تنظيم إرهابى عن أى مكان حساس».
من جانبه، قال د. عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة حلوان، إن الفصل دستورياً محظور خاصة من دون جريمة أو مخالفة إدارية، لافتاً إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد هو الفيصل بمعنى أنه يحدد المخالفات الإدارية، وفى المقابل يحدد الجزاءات التى توقع على الموظف نتيجة لهذه المخالفة.
وأوضح أن الفصل التعسفى غير المبنى على سند قانونى محظور دستورياً، وبالتالى إذا تم فصل موظف عام بناء على شبهة انتمائه لتنظيم إرهابى دون تحقيق جدى يثبت جرمه ففى هذه الحالة يكون الفصل تعسفياً. وقال إن هناك جزاءات تأديبية أخرى كثيرة، منها الوقف عن العمل والإنذار والخصم من المرتب، مشدداً على أن النقل هو حق لجهة الإدارة طالما اقتضته مصلحة وسير العمل ويصب فى مصلحته حتى لو لم يرتكب الموظف أى مخالفة. بينما يقول د. شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، إنه يجوز الطعن على القرار الإدارى الصادر من الجهة الإدارية بناء على تحريات «الداخلية»، سواء كان القرار متعلقاً بنقل الموظف العام أو إنهاء خدمته.
وتابع «السيد»: «نفترض أن هذه التحريات ليست صحيحة فإن الموظف من حقه أن يلجأ لمحكمة القضاء الإدارى، إذا كان هناك شبهة انحراف فى استعمال السلطة أو كان القرار غير قائم على سند صحيح من تحريات غير جدية أو المسألة تشكل انتقاماً وما إلى ذلك، لأن قرار الفصل فى هذه الحالة يكون تعسفياً». وأشار «السيد» إلى أن المسألة برمتها خاضعة لتقدير محكمة القضاء الإدارى، وهى من تقرر إذا كان القرار صحيحاً أو به انحراف فى استعمال السلطة.