بشرى للموظفين.. امتيازات جديدة في مشروع قانون العمل المعروض أمام البرلمان

بشرى للموظفين.. امتيازات جديدة في مشروع قانون العمل المعروض أمام البرلمان
- قانون العمل
- قانون العمل الجديد
- مجلس النواب
- لجنة القوى العاملة
- قانون العمل
- قانون العمل الجديد
- مجلس النواب
- لجنة القوى العاملة
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، لافتة إلى أن بعض الآراء التي طُرحت في جلسات الحوار المجتمعي قد تؤدي إلى صياغة بعض مواده مرة أخرى، وذلك قبل مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب .
صياغة علاقة العمل داخل القطاع الخاص
وقالت النائبة سولاف درويش فى تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع قانون العمل هو صياغة جديدة لعلاقة العمل بين العمال وأصحاب الأعمال، لاسيما وأن هذا القانون يمثل العاملين في القطاع الخاص وهم العماد الأساسي الذي تستهدف الدولة المصرية تحسين أوضاعه المالية والاجتماعية، نظرًا لاعتمادها عليه وفقًا للسياسات الاقتصادية الجديدة.
قانون العمل الجديد أمام مجلس النواب
وأشارت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن اللجنة البرلمانية في انتظار ارسال مشروع قانون العمل في صياغته الجديدة، لتبدأ في مناقشته وإعداد تقرير حوله لعرضه فى الجلسات العامة لمجلس النواب.
وقالت «درويش»: هذه المناقشات لن تأخذ وقتا، خاصة وأن غالبية النقاط محل النقاش في القانون الجديد تم الاتفاق عليها.
حقوق ومكتسبات للعامل في القانون الجديد
وشددت وكيل لجنة القوى العاملة أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن حقوقا وواجبات ملزمة لطرفي علاقة العمل سواء العامل وصاحب العمل، كما ينظم القانون الجديدة حقوقا واضحة للمرأة العاملة وامتيازات للعامل خلال فترة دراسته والامتحانات النهائية، وكذلك الأمور المتعلقة بمنازعات العمل.
وقد منحت المادة 101 من مشروع قانون العمل الجديد الحق للعامل فى الحصول على أجر مادي مقابل عدم حصوله على إجازته سواء الاعتيادية أو السنوية، وألزم المشروع صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، كما تضمن استحقاق العامل للأجر المقابل لهذا الرصيد حال إنهاء علاقة العمل.
كما جاءت صياغة المادة (101) الواردة فى مشروع قانون العمل الجديد على أن يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية:
- خمسة عشر يومًا في السنة الأولى.
- واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
- ثلاثون يوما لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر.
- خمسة وأربعون يومًا لمن تجاوز سن الخمسين عاما وللأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المختصة.