«النواب» يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

«النواب» يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، ورفض المجلس التعديل المقدم من الحكومة على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء موافقة مجلس النواب النهائية وقوفا، بعدما طلب جبالي الموافقة وقوفا من النواب، قائلا: «من يوافق على مشروع القانون نهائيا يتفضل بالوقوف».
حكم الإعدام في مشروع القانون
وتنص المادة 381 على أن تتبع محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها محكمة اول درجة قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية.
مشروع القانون
ووفقا لمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب يجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى، وحال خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه، مَن يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.