قيمة الاشتراكات بالتأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء.. وحقوق المستفيدين

كتب: داليا منير

قيمة الاشتراكات بالتأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء.. وحقوق المستفيدين

قيمة الاشتراكات بالتأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء.. وحقوق المستفيدين

مع بدء العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، أكدت الدكتورة رانيا حمود، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والاتصال السياسي بهيئة التأمين الصحي الشامل، أهمية توضيح حقوق وواجبات المستفادين من التأمين، بما في ذلك قيمة الاشتراكات التي يتم تحصيلها من المؤمن عليهم وأصحاب العمل.

وأشارت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن حقوق المستفيد وتأتي على رأسها احترام خصوصيته في حال مرضه والتعامل مع ملفه الطبي والأسري بسرية تامة، واختيار المستفيد لمقدم الخدمة المدرج بقائمة التعاقدات المعتمدة من الهيئة، ومعرفة المستفيد باللوائح والأنظمة المعمول بها بالهيئة، متى كانت تخص أو ذات صلة بحالته المرضية وحصول المستفيد على جميع الخدمات الطبية والعلاجية في الوقت المناسب، واسترداده لنفقات العلاج في الحالات الطارئة فقط بالضوابط المنصوص عليها بلوائح الهيئة ويمكن للمستفيد تقديم شكوى في حال عدم رضاه عن مستوى الخدمة وفقا للأليات الإداريه التي توفرها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

واجبات المستفيد من التأمين الصحي الشامل

أضافت أن من واجبات المستفيد، تحديث معلوماته وتكوينه الأسري، ووجهة عمله بشكل كامل ودقيق، والتزامه بتعليمات وقوانين الهيئة، واحترام العاملين بكل القطاعات المقدمة للخدمة، ويجب في حال دخول المستفيد للطوارئ، يبلغ أحد ذويه الإدارة المختصة بفرع الهيئة التابع له. 

قيمة الاشتراكات للمؤمن عليهم والمعالين

وأشارت إلى أن اشتراكات المؤمن عليهم، والمعالين جاءت كالتالي:

- أصحاب وأعضاء المهن الحرة 5% من الأجر التأميني، أو من الأجر، وفقا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى لأجر التأميني أيهما أكثر.

- أسر المصريين العاملين بالخارج 5% من الأجر التأميني أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى للأجر التأميني أيهما أكبر.

- العمالة غير المنتظمة والحرفيين والصيادين 5% من الأجر التأميني فقط، على أن لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7%، وتتحمل الخزانة العامة للدولة فرق التكلفة.

حصة أصحاب العمل عن العاملين لديهم

وتأتي حصة أصحاب العمل عن العاملين لديهم كالآتي:

- 4% «3% تأمين مرض و1% إصابات عمل»، نظير خدمات تأمين المرضى والعلاج، وإصابات العمل من إجمالي أجر الإشتراك للعاملين المؤمن عليهم، ووفقا لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية وبحد أدنى 50 جنية شهريا.

- العاملون المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الإجتماعي رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة الغير خاضعين للقوانين المذكورة.

- العمال الخاضعون لقانون نظام التأمين الإجتماعي الشامل رقم 112 لسنه 1980

وتأتي قيمة الاشتراكات كالآتي:

الموظف أو الموظفة: «1% عن نفسه و4% حصه صاحب العمل» 

الزوجة العاملة: «1% عن نفسها و4% حصه صاحب العمل»

الزوجة غير العاملة: «3% من الأجر الشامل للزوج»  

الأبناء: «1% عن كل ابن أو ابنة»

الأرامل والمستحقين للمعاشات: «2% من المعاش» 

أصحاب المعاشات: «2% من المعاش».


مواضيع متعلقة