هل يتم احتساب زكاة المال من نصاب الذهب أم الفضة؟.. عضو بـ«الفتوى» يوضح

كتب: رؤى ممدوح

هل يتم احتساب زكاة المال من نصاب الذهب أم الفضة؟.. عضو بـ«الفتوى» يوضح

هل يتم احتساب زكاة المال من نصاب الذهب أم الفضة؟.. عضو بـ«الفتوى» يوضح

قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، إن الزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة الواجبة على كل مسلم، وقد ذكرت في القرآن الكريم في الآية الكريمة: «وأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة»، ولقول النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمسٍ، وذكر منها «إيتاء الزّكاة». 

نصاب زكاة المال

وأضاف عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بلوغ المال النصاب هو شرط من شروط وجوب الزكاة على المسلم، وتابع: «النصاب هو 20 دينار من الذهب أو مائتي درهم من الفضة، والذهب قدر بـ85 جراما ذهب عيار 21، أما الفضة فتم تقديرها بـ595 جراما من الفضة».

ولفت إلى أنّ إخراج الزكاة استنادا إلى نصاب الفضة هو أمر مستحب أما عند بلوغ نصاب الذهب هنا يأتي وجوب إخراجها، قائلا «إن شاء أخرج الزكاة عن ماله الذي بلغ نصابه بالفضة وإن شاء لم يخرج إلا إذا بلغ ماله نصاب الذهب»، وتابع  بخصوص نصاب زكاة المال: «الفضة على الاستحباب والذهب على الوجوب».

حكم الزكاة في مال مريض الزهايمر 

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أوضحت عبر موقعها الرسمي، حكم الزكاة في مال مريض الزهايمر، إذ قالت إنه تجب الزكاة شرعًا في مال مريض الزهايمر في المرحلة الأولى للمرض، والتي يستطيع فيها المريض القيام بأداء العبادة؛ فيخرجها عن نفسه اتفاقًا؛ لتعلق الحكم التكليفي به في أداء الزكاة.

أما في المرحلة الثانية والثالثة والتي يغلب فيها المَرَضُ على عقلِ المُصاب؛ فيضطرب إدراكُهُ ويختلُّ فِعْلهُ، وتُعَدُّ درجة من درجات زوال العقل، فتجب الزكاة في ماله على المختار للفتوى؛ لأن الزكاة حقُّ المال، وينوب عنه وَلِيُّه في إخراجها. 

 


مواضيع متعلقة