«الخطيب» لقاضى التحقيق: آرائى ومقالاتى وتصريحاتى تتركز فى عملى القضائى

«الخطيب» لقاضى التحقيق: آرائى ومقالاتى وتصريحاتى تتركز فى عملى القضائى
تنشر «الوطن» نص المذكرة التى أعدها قاضى التحقيق مع المستشار أحمد منير الخطيب، رئيس محكمة باستئناف القاهرة، التى بمقتضاها تمت إحالته إلى الصلاحية والتأديب، بسبب «الإسراف الإعلامى وإجرائه مداخلات هاتفية بعدة برامج، عبر خلالها عن رفضه تدخل نادى القضاة فى اختيار وزير العدل»، وذلك بناء على بلاغ من المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، الذى اعتبر تصريحات القاضى سباً وقذفاً، إضافة إلى بلاغ من مجلس القضاء الأعلى. وأوصت المذكرة التى أعدها المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بإحالة المستشار «الخطيب»، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة إلى مجلس التأديب والصلاحية، بعد إجراء التحقيق فى البلاغين رقمى 514، 507 لسنة 2014 صادرين من مجلس القضاء الأعلى، والمقيدين برقمى 5 و3 لسنة 2014 حصر قضاة تحقيق محكمة استئناف القاهرة، تلخص وقائع البلاغ رقم 514 لسنة 2014 صادر مجلس القضاء الأعلى والمقيد برقم 3 لسنة 2014 حصر قضاة تحقيق محكمة استئناف القاهرة.
وإنه بسؤال القاضى المشكو فى حقه أقر بحديثه فى مداخله هاتفية على برنامج (العاشرة مساءً) فى قناة (دريم) مع المذيع (وائل الإبراشى) بتاريخ 1/3/2014 الساعة العاشرة مساءً تقريباً، وأن قناة (دريم) هى التى بادرت بالاتصال به لوجود رقم هاتفه لديهم، وكان يدور الحديث فى البرنامج حول أزمة اختيار وزير العدل وتدخل بعض القضاة لمحاولة فرض الرأى فى مداخلة سابقة لقاض آخر هو (محمد عبدالهادى) عضو نادى قضاة مصر، وأنه أراد أن يعبر عن رأيه واعتراضه على تدخل النادى فى هذا الشأن، وأنه لا يعتبر أن ما حدث منه يشكل ثمة جريمة، لأنه لم يذكر اسم القاضى (أحمد الزند) وإنما انتقد موقف تدخل نادى القضاة فى اختيار وزير العدل، وبمواجهته بالتسجيلات الأخرى والمداخلات الهاتفية والحوارات على المواقع الإلكترونية المنسوبة إليه أقر بها جميعاً معللاً بأنها تتعلق برأيه فى أمور قضائية وليست سياسية.
وحيث إنه سبق التحقيق مع القاضى المشكو فى حقه فى القضية رقم 10371/أ لسنة 2013 عرائض مكتب النائب العام والمقيدة برقم (21) لسنة 2013 حصر قضاة تحقيق محكمة استئناف القاهرة، وتمت إحالته إلى مجلس التأديب بهيئة عدم صلاحية والمقيدة برقم (9) لسنة 2014، (14) لسنة 8 ق ومحجوزة للحكم بجلسة 21/2/2015.
وحيث إنه قد صدر تعديل لقانون الإجراءات الجنائية بقرار بقانون رقم (138) لسنة 2014 الذى أضاف المادة (66) التى أوجبت إيجاز التحقيقات فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرة قاضى التحقيق، وأنه فى حالة وجود مقتضى وجب العرض على الجمعية العمومية أو من تفوضه فى إصدار قرار الندب لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالعرض على القاضى رئيس محكمة استئناف القاهرة -باعتباره مفوضاً من الجمعية العمومية للسادة قضاة المحكمة بتاريخ 25/9/2014- أصدر القرار رقم (10) لسنة 2015 بمد مدة الندب لإجراء التحقيقات فى البلاغين المشار إليهما.
وحيث إنه بعرض الأوراق على النيابة العامة إعمالاً لحكم المادة (153) من قانون الإجراءات الجنائية طلبت التصرف فى الأوراق على ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من وقائع وأدلة.
وحيث أذن لنا مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 9/2/2015 بالتصرف فى الأوراق.