أمين الفتوى بدار الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة للأخ والأخت والأقارب

أمين الفتوى بدار الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة للأخ والأخت والأقارب
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصل هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب؟ وهل يشترط إخبار الفقير بأن هذه زكاة مال؟
لا يجوز إخبار الفقير بزكاة مال
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم: «لا يجوز إخبار الفقير بأن هذه زكاة مال، وذلك احتراما لكرامته، فالشرع يراعي حياء الناس، ويمكن أن يكون المزكي نفسه لديه حياء فلا يستطيع إخراج الزكاة بذاته لذلك يوكل أحدا يخرجها عنه».
إمكانية تحويل زكاة المال لسلع
وتابع: «الأصل في زكاة المال هى أن تكون مالا، ويمكن تحويلها إلي سلع فى حالة التأكد من كون الفقير بحاجة إلى هذه السلع، ويجوز إخراج أموال الزكاة للأقارب ومنهم الأخت أو الأخ».