شروط مزاولة نشاط إنتاج وتوزيع الكهرباء وكيفية الحصول على تصريح

كتب: إسراء عبد العزيز

شروط مزاولة نشاط إنتاج وتوزيع الكهرباء وكيفية الحصول على تصريح

شروط مزاولة نشاط إنتاج وتوزيع الكهرباء وكيفية الحصول على تصريح

يتساءل كثير من المواطنين الذين يرغبون في مزاولة أنشطة إنتاج وتوزيع أو بيع الكهرباء، عن العقوبات التي حددها قانون الكهرباء، لمزاولة هذه الأنشطة دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» الشروط والعقوبة حتى لا يتعرضون لأي مساءلة قانونية.

الحبس وغرامة تصل لـ مليون جنيه 

نص قانون الكهرباء الجديد على أن يعاقب «كل من قام دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها بالمادة 13 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن مليون جنيه، أو يعاقب بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تضاعف العقوبة في حالة العود». 

كما نصت المادة 13، على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة الإنتاج أو التوزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وذلك وفق لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل أن يتم إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاته إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أي توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.

التراخيص تنشر في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار

ونص القانون على أن تنشر القرارات الصادرة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بشأن التصاريح والتراخيص في الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، ويكون ذلك على نفقة الشخص المرخص له حسب الأحوال، ويجب ألا يترتب على منح الترخيص أي وضع احتكاري بالنطاق الجغرافي لأي من المرخص لهم.

كما يجب على من يزاول أي من أنشطة إنتاج أو التوزيع أو البيع الكهرباء أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، ويجوز إعفاء منتج الكهرباء لاستعماله الخاص من الحصول على تصاريح وتراخيص المشار إليها، وتنظيم اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الإعفاء.


مواضيع متعلقة