من له الحق بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات؟

كتب: آية الله الجافي

من له الحق بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات؟

من له الحق بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات؟

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، لتقديم طعون المرشحين للانتخابات الرئاسية، وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، ويتمّ الفصل فيما يقدم إليها من طعون، ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر.

المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات

وقال الخبير القانوني ياسر أحمد، إنَّه وفقًا لدستور 2014، تنص المادة 210 على أنَّ المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري.

وأضاف الخبير القانوني، في تصريح لـ«الوطن» أنَّ المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 نصت على أنَّه: «لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها».

كما نصت المادة 13 من قانون الهيئة، على أنَّ «تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه، خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضي الدولة ويتمّ تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان».


مواضيع متعلقة