عقوبة ترويع الناخبين بقصد التأثير على سلامة الانتخابات.. قانوني يوضح

كتب: آية الله الجافي

عقوبة ترويع الناخبين بقصد التأثير على سلامة الانتخابات.. قانوني يوضح

عقوبة ترويع الناخبين بقصد التأثير على سلامة الانتخابات.. قانوني يوضح

أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية استحقاق ديمقراطي جديد، إذ تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان ونشر القائمة النهائية لطالبي الترشح، ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية، يوم 9 نوفمبر المقبل.

وفي هذا الإطار، حدد قانون الانتخابات الرئاسية، عددًا من العقوبات لكل من قصد ترويع الناخبين وتهديدهم بقصد التأثير على سلامة سير الانتخابات.

وقال الخبير القانوني، أشرف ناجي أن المادة 48 تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

سنة حبس وغرامة عقوبة منع الناخبين من الادلاء بأصواتهم

وتابع في تصريح لـ«الوطن»، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين.

وأضاف: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكى يحمله على الإدلاء لصوته في انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.


مواضيع متعلقة