عقوبة إهانة عضو بلجان الانتخابات الرئاسية.. قانوني: تصل إلى السجن 5 سنوات

عقوبة إهانة عضو بلجان الانتخابات الرئاسية.. قانوني: تصل إلى السجن 5 سنوات
- قانون الانتخابات الرئاسية
- الانتخابات الرئاسية 2024
- لجان الانتخاب
- غرامة
- قانون الانتخابات الرئاسية
- الانتخابات الرئاسية 2024
- لجان الانتخاب
- غرامة
أسابيع قليلة، تفصلنا عن بداية استحقاق ديمقراطي جديد، إذ تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان ونشر القائمة النهائية لطالبي الترشح، ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية، يوم 9 نوفمبر المقبل.
قانون الانتخابات الرئاسية
وفي هذا الإطار، حدد قانون الانتخابات الرئاسية، عددًا من العقوبات لكل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب، كما حددت عقوبات لكل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى.
أوضح أشرف ناجي، خبير القانون، أن مادة 47 من القانون، حددت عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفىن جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية، في أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، وإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
عقوبة استخدام القوة أو العنف مع رئيس اللجنة الانتخابية
وأضاف في تصريحات لـ «الوطن» أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.
وتابع أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به.