المسارات القانونية للطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.. محام يوضح

المسارات القانونية للطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.. محام يوضح
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- المحطمة الادارية العليا
- المرشحين الرئاسيين المحتملين
- محكمة القضاء الاداري
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- المحطمة الادارية العليا
- المرشحين الرئاسيين المحتملين
- محكمة القضاء الاداري
مع إعلان المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة تلقي أوراق المرشحين بانتخابات الرئاسة 2024، عدم تسلم أوراق ترشح أحد حتى نهاية اليوم الثاني في تمام الساعة الخامسة، توضح «الوطن» المسارات القانونية للطعن على قرارات الهيئة، ومن له الحق في ذلك.
مواعيد الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات
قال المحامي أشرف ناجي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الدستور حدد عددا من المواد القانونية والدستورية التي توضح كيفية ومواعيد الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن يحق له الطعن على قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ نصت المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 على أن «لكل ذي شأن، الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها»، أي أن المرشحين المحتملين هم من لهم الحق وحدهم في الطعن.
وأضاف «ناجي» أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا للمادة «210» من الدستور، والتي تنص على أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري.
كما نصت المادة «13» من قانون الهيئة، على أن تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه، خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضي الدولة ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.