«الأزهر للفتوى» يوضح أحكام المتوفين في فيضانات ليبيا: نحتسبهم شهداء

«الأزهر للفتوى» يوضح أحكام المتوفين في فيضانات ليبيا: نحتسبهم شهداء
- مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية
- مركز الأزهر العالمي
- مركز الأزهر العالمي للفتوى
- الأزهر العالمي للفتوى
- صلاة الجنازة على الموتى
- مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية
- مركز الأزهر العالمي
- مركز الأزهر العالمي للفتوى
- الأزهر العالمي للفتوى
- صلاة الجنازة على الموتى
نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، 10 أحكام متعلقة بالمُتوفين في فيضانات ليبيا الحبيبة، مؤكدا أن مُصابُ الأشقاء في ليبيا مصابٌ لأمتنا جمعاء.
وقال المركز إن مَن مات غرقًا أو تحت هدم في فيضانات إعصار ليبيا الحبيبة نحتسبه عند الله شهيدًا، له أجر شهداء الآخرة؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «الشُّهَداءُ خمسةٌ: المَطعونُ، والمَبطونُ، والغَريقُ، وصاحبُ الهدمِ، والشهيدُ في سبيلِ اللهِ». [مُتفق عليه]
شهيد الآخرة يُغسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه
وأضاف العالمي للفتوى أن شهيد الآخرة يُغسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه صلاة الجنازة وفق أحكام هذه الأبواب في الشريعة الإسلامية، وهي من فروض الكفاية الواجبة على المسلمين، لا يسعهم تركها، وإذا قام بها بعضهم سقط الوجوب عن الباقين.
وأكد المركز على أنه في حالة تغير جسد المتوفى بسبب طول مكثه في الماء، أو غير ذلك مما يُوقِع بالجسَد أثناء دَلكه ضررًا اكتفي بصبّ الماء عليه مرة واحدة، دون إمرار يد المُغَسِّل.
وتابع: «إن تعذر صبّ الماء عليه مرة لتهرِّي جسده، يُمّم المتوفى بمسح وجهه ويده بالصعيد الطاهر».
في حال كثر عدد النساء المتوفيات جدًّا
وأشار المركز إلى أنه في حال كثر عدد النساء المتوفيات جدًّا ولم يوجد مغسلات من النساء أو محارم لهن؛ يَمّمَ المرأةَ المتوفاة مَن حضرها من الرجال بمسح وجهها وكفيها من الصعيد الطاهر.
وأوضح العالمي للفتوى أن تكفين المُتوفَّى يكون في وقت انعدام الضرورة بستر جميع بدنه بثوب سابغ، ويستحب تكفين الرَّجل في ثلاث لفائف بيض، والمرأة في خمسة أثواب (إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين) كما هو معلوم، فإن تعذر ذلك وقل عدد الأكفان وكثر عدد المتوفين، وخيف طول أمد بقائهم دون دفن، جاز تكفين الرجل والرجلان والثلاثة في ثوب واحد.
ستر عورة الميت
واستكمل العالمي للفتوى: إن تعذَّر وجود ثوب غير مخيط لتكفين المتوفى كُفِّن في ثوب مخيط، وإن لم يستر الكفن جميع بدن الميت؛ اكتفي بستر عورته، وغُطي باقي جسده بحشيش أو ورق، فإن تعذر إيجاد ثوب بالكلية غطي بنبات كحشيش أو ورق.
وأضاف أن الأصل حين دفن المسلم في وقت الاختيار وانعدام الضرورة أن يُفرَد كل ميت بقبر، غير أنه في حالات الضرورة من حصول الكوارث أو الزلازل أو الفيضانات التي يموت فيها خلق كثير، ويصعب إفراد كل ميت بقبر مستقل؛ يجوز دفن أكثر من ميت في القبر الواحد، وإن كانوا رجالاً ونساءً، ويُستحب أن يُجعل بين كلِّ اثنين من الأموات في هذه الحالة حاجزٌ من التراب، فيصير كأن كل واحد منهما في قبر منفردًا، كما يلزم أن تُقدَّر الضرورة بقدرها، فيُضمُّ الرِّجال إلى الرِّجال في الدَّفن، والنَّساء إلى النَّساء، إلَّا إذا تَعذَّر ذلك.
صلاة الجنازة على المتوفى واجب كفائي
وأكد أن صلاة الجنازة على المتوفى واجب كفائي إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين، والأصل أن يؤديها المصلون قبل دفن الميت، وتجوز الصلاة عليه فرادى وجماعات، فإن وقع الدفن جازت الصلاة على المتوفى عند قبره.
وأوضح أن من لم يستطع أن يُصلّي على الميت حيث مات جاز له أن يُصلّي عليه صلاة الغائب، وتُؤدَّى صلاة الغائب -كذلك- على الغرقى الذين لم يُمكن استخراج أجسادهم.
مركز الأزهر العالمي للفتوى يعزي أهالي ليبيا
وتقدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خالص مواساته لأهلنا في ليبيا الحبيبة، ويؤكد أنّا نشاطرهم الأحزان، فمصاب الأشقاء في ليبيا هو مصاب لأمتنا جمعاء، كما يقدم خالص التعازي لأسر الضحايا من أبناء ليبيا وإخوتهم من أبناء مصر.
واختتم المركز: «واللهَ نسألُ أنْ يَلْطُفَ بِنَا وبِهِم وأنْ يَأجُرَنا فِي مُصَابِنَا، وأنْ يتقبَّل المُتوفين في الشُّهداء، وأنْ يُلْهمَ ذَويهِم الصَّبرَ والثَّباتَ والسُّلوانَ؛ إنَّه سُبحَانَهُ عَلَى مَا يَشَاءُ قَديرٌ».