مقدم مشروع قانون «حماية ساقطي القيد»: الحبس 3 سنوات حال تجاهل الإبلاغ
مجلس النواب
يناقش مجلس النواب في جلساته المقرر انعقادها أول أكتوبر عددا من مشروعات القوانين التي تهم المجتمع، منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 بشأن حماية ساقطي القيد، ومعاقبة كل من يمتنع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة، والمقدم من النائب هشام الجاهل.
وبحسب التعديلات المقدمة على قانون الأحوال المدنية، يجرى تحديد مدة زمنية لفحص طلبات ساقطي قيد الميلاد، مع تحديد رسوم الفحص بما لايجاوز 10 جنيهات.
وبشأن ذلك، قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب ومقدم مشروع القانون، في تصريحات لـ«الوطن»، إن التعديلات التي قدمها بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 بشأن حماية ساقطي القيد، هدفها السرعة في فحص طلبات قيد الميلاد، وذلك من خلال إدارات الأحوال المدنية المختصة بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة.
وأضاف: «في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون؛ يعتبر صاحب الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة»، موضحا أن التعديلات الجديدة تضمنت عددا من العقوبات بشأن تجاهل التبليغ عن الواقعة، وعليه يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه.
وينص الدستور في المادة 6 أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
وينظم قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، عمليات القيد والزواج والوفاة.