أمين الفتوى يوضح عبر قناة «الناس» نصيب الزوج والزوجة في أحكام المواريث

أمين الفتوى يوضح عبر قناة «الناس» نصيب الزوج والزوجة في أحكام المواريث
أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنَّه يتحول نصيب الزوج من النصف إلى الربع بحسب الفرع الوارث، فإذا لم يوجد فرع وارث فنصيبه النصف أما إذا وجد فرع وارث فنصيبه الربع.
فخر: ميراث الزوجة بين حالتين ربع وثمن التركة
وأضاف «فخر» خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوي الناس» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ ميراث الزوجة بتحقق الشرط الأول وهو عدم وجود الفرع الوارث وذلك إذا لم يكن لزوجها فرعاً وارثاً، ترث ربع التركة إنما هي دوماً على النصف من ميراث الزوج.
الزوجة في أحكام المواريث
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنَّ الزوجة في أحكام المواريث تبدأ بالربع وتنتهي إلى ثُمُن التركة، وفي العادة أصحاب الثمن فرد واحد وهي الزوجة، موضحاً أنه لو قُلنا أنَّه بالاستناد للآية الكريمة: «للذكر مثل حظ الأنثيين»، فسنفهم مباشرةً أنَّ الزوجة على النصف من ميراث الزوج والزوج له النصف بشروط، وبالتالي إذا تحققت نفس الشروط يكون للزوجة الربع.