"الوطن" تنشر حيثيات حكم وقف دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب

"الوطن" تنشر حيثيات حكم وقف دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف القرار رقم 1 للجنة العليا للانتخابات البرلمانية فيما تضمنه بدعوة الناخبين للانتخابات، وهو الحكم الذي تضمن وقف انتخابات مجلس النواب.
صدر الحكم في الدعوى المقامة من محمد سعد عبدالرازق، المحامي، ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزراء العدالة الانتقالية والعدل والداخلية والعدالة الانتقالية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفاتهم القانونية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن "الدعوى المقامة أمامها طعنت ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية، وهو القرار الصادر عن اللجنة طبقًا للمادة 4 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما يجعل للجنة شخصية اعتبارية عامة يمثلها رئيسها وقد توافر بالدعوى ركن الجدية والاستعجال".
كما رفضت المحكمة الدفع المقدم من هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن الحكومة بعد اختصاص المحكمة بنظر الطعن ولائيًا، كما رفضت المحكمة دفع قضايا الدولة بأن الدعوة للانتخابات عمل سيادي.
وردت المحكمة بأن الدستور بمادته 97 حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء تأكيدًا لما استكمله الدستور بنصه بالمادة 94 من خضوع الدولة للقانون، كما أن المحكمة الإدارية العليا قضت بأن قرار دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء السلطة التشريعية هو قرار إداري يخضع لرقابة القضاء ولا يعد من أعمال السيادة التي تنأى عن رقابة القضاء، وهو ما ثبت بنص حكمها بالطعن رقم 13846 لسنة 59 قضائية عليا بتاريخ 21 أبريل 2014.
وأكدت المحكمة أن البادي من أوراق الدعوى أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت القرار المطعون فيه وتضمن إجراء الانتخابات على مرحلتين ومن حيث أنه تم الدفع أمام المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر، وتم التصريح لهما من المحكمة مصدرة حكم اليوم بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، وحكمت الدستورية في الدعوى رقم 15 لسنة 37 قضائية دستورية، وفي الدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة 3 من الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بشأن تقسيم الدوائر في مجال انطباقه على النظام الفردي، وهذه الدوائر ينتخب عليها 420 عضوًا بالنظام الفردي.
وقالت إنه "من حيث أن أحكام الدستورية كاشفة وليست منشئة، وتم نشر حكمها في الجريدة الرسمية ومن ثم يكون قرار رئيس الجمهورية بالقانون المحكوم فيه زال من الوجود القانوني، الأمر الذي يستحيل معه إجراء انتخابات مجلس النواب قبل تعديل هذا القانون (المتعلق بتقسيم الدوائر) بما يتوافق مع أحكام الدستور ويكون قرار دعوة الناخبين للانتخابات لأعضاء مجلس الشعب صدر على غير محل بحسبانه صدر بدعوة الناخبين دون تفرقة بين الانتخاب بالنظام الفردي الذي يشكل الغالبية العظمي للمقاعد ونظام القوائم ولا يمكن تجزئة هذا القرار، فيمتد العيب الذي شابه على الدوائر الفردية لأن القرار المطعون فيه وحدة لا تنفصل".
وأكدت محكمة القضاء الإداري أن المشرع بالدستور المصري حدد نظام الانتخاب بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين.