تعريفات "الأموال والتمويل والأموال المجمدة" بالقانون الجديد

كتب: سلوى الزغبي وأحمد البهنساوي

تعريفات "الأموال والتمويل والأموال المجمدة" بالقانون الجديد

تعريفات "الأموال والتمويل والأموال المجمدة" بالقانون الجديد

"الأموال ـ التمويل ـ الأموال المجمدة"، مصطلحات ثلاث نشرت الجريدة الرسمية تعريفًا لهم من أصل خمسة، على خلفية القرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بعد انتهاء قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من مراجعته وضبط الصياغة وإرساله للرئيس لإقراره. وتوضح "الوطن"، التعريف الذي نشرته الجريدة الرسمية بخصوص "الأموال" في المادة الأولى من نص القرار: ـ جميع الأصول والممتلكات أيًا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة. ـ تتضمن الأموال، المستندات والعملات الوطنية والأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، وكذلك الصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها. أما عن التعريف الذي نشرته الجريدة الرسمية، بخصوص "التمويل" كما نصت المادة الأولى من القرار هو: ـ جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي وسيلة كانت. ـ يكون ذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها في ارتكاب أي جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك، أو توفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر ولمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها. التعريف الذي نشرته الجريدة الرسمية بخصوص "تجميد الأموال" في المادة الأولى من نص القرار: ـ الحظر المؤقت الذي يفرضه على نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها، بناء على القرار الصادر وفقًا لنص المادة (3) من هذا القانون. والناحية القانونية حال تجميد الأموال: ـ في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها، يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال بعد أخذ رأي النيابة العامة. ـ على من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمدة ويبادر إلى جردها، بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة. ـ يلتزم من يعين للإدراة بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقًا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.