تأجيل دعوى استبعاد أوراق ترشح المنتمين لـ"الوطني" و"الإخوان" للغد

كتب: محمد العمدة

تأجيل دعوى استبعاد أوراق ترشح المنتمين لـ"الوطني" و"الإخوان" للغد

تأجيل دعوى استبعاد أوراق ترشح المنتمين لـ"الوطني" و"الإخوان" للغد

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري، المحامي، ضد اللجنة العليا للانتخابات بطلب الحكم، بإلزام اللجنة العليا للانتخابات، بإصدار قرار باستبعاد أوراق ترشيح المنتمين سابقا للحزب الوطني المنحل، أو لجماعة "الإخوان" أو الموالين لها؛ لسوء السمعة وإفساد الحياة السياسية والاقتصادية، لجلسة الغد. وقالت الدعوى، التي حملت رقم 30238 لسنة 69 قضائية، كأن ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، التي استشهد فيهما العديد من أبناء هذا الوطن، وتضافرت الجماهير على ربوع الأرض المصرية لإسقاط حكم مبارك، الذي كان علامة كبرى للفساد والإفساد، ثم أسقط هذا الشعب العظيم، حكم جماعة "الإخوان"، وثار الشعب على الفساد وأسقطه، وثار على الديكتاتورية والإرهاب، فأسقط في 30 يونيو حكم "الإخوان". وأضافت الدعوى، "بدا واضحا عودة عدد من الوجوه القديمة من قيادات الحزب الوطني المنحل، ومنهم بل وجميعهم تورطوا في إفساد الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، ومن هؤلاء النواب من تورطوا في فضائح جنسية وآخرين، واتهموا بالرشوة والفساد، واشتهروا بـ"نواب الفضائح"، ومع ذلك يستعد كل هؤلاء الفاسدين والمفسدين لخوض الانتخابات المقبلة". وتابعت الدعوى "ظهر جليا أن النواب الفاسدين، يشرعوا أو قدموا أوراقهم للترشح في مجلس النواب، سواء أكان ذلك المنتمين للحزب الوطني الذي قضي بحله لفساده، أو بالنسبة لأعضاء جماعة "الإخوان". وتمسك صبري، بوجوب إعمال أحكام قانون الغدر، الذي حدد في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن جريمة إفساد الحياة السياسية، المعدل بموجب المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 131 لعام 2011، والتي سيترتب عليها الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح أو الانتماء إلى أي حزب سياسي، أو عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة على النحو المبين بتلك المادة.