عقوبة نشر أخبار كاذبة عن درجات الحرارة.. غرامة تصل لـ5 ملايين جنيه

عقوبة نشر أخبار كاذبة عن درجات الحرارة.. غرامة تصل لـ5 ملايين جنيه
- عقوبة نشر أخبار كاذبة عن درجات الحرارة
- درجات الحرارة
- الموجة الحارة
- حرارة الجو
- عقوبة نشر أخبار كاذبة عن درجات الحرارة
- درجات الحرارة
- الموجة الحارة
- حرارة الجو
ضربت البلاد منذ عدة أيام موجة شديدة الحرارة، تسببت في عزوف عدد من المواطنين عن الخروج إلى الشوارع طوال فترة النهار، تجنبا لتعرضهم لأشعة الشمس الضارة، وما يترتب عليها من تداعيات سلبية على الصحة.
استمرار الموجة الحارة
وانتشرت خلال الفترة الأخيرة معلومات مغلوطة ومتضاربة تتعلق بدرجات الحرارة المرتفعة، وموعد انتهاء هذه الموجة، بعد بثها من قبل بعض الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون قصد ووعي منهم بأن ذلك مخالف للقانون، ويضعهم تحت المساءلة، وقد تُوقع عليهم عقوبة نشر أخبار كاذبة عن الطقس.
عقوبة نشر أخبار كاذبة عن الطقس
وتنشر «الوطن»، خلال هذا التقرير، عقوبة نشر أخبار كاذبة عن الطقس بعد موافقة مجلس النواب في أبريل الماضي على عقوبات تصل للغرامة 5 ملايين جنيه حال مخالفة أحكام قانون هيئة الأرصاد الجوية.
ونصت المادة 13 من القانون على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة 11 من هذا القانون، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2- إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيا كان نوعها، أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية، أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
موجة الحر
ويُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا اُرتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
وتنص المادة 14 على أن «يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقا للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري».