هل يجوز إخراج الزكاة في الميراث قبل استلامه؟.. «الإفتاء» تكشف الحكم

كتب: أحمد الشرقاوي

هل يجوز إخراج الزكاة في الميراث قبل استلامه؟.. «الإفتاء» تكشف الحكم

هل يجوز إخراج الزكاة في الميراث قبل استلامه؟.. «الإفتاء» تكشف الحكم

تلقت دار الإفتاء سؤالا عبر موقعها الإلكتروني جاء نصه: ورثت امرأة أموالًا عن أبيها، وهذه الأموال كانت في حيازة عمها وبعض الشركاء، وحدثت خلافات حول الحصة وما يستحقه كل طرف، واستمر ذلك لمدة ثلاث سنوات، ثم أخذت حقها من هذه الأموال بعد ذلك، فهل يجب على هذه المرأة إخراج زكاة المال عن السنوات الثلاث أو ماذا تفعل؟

حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه

وأجابت دار الإفتاء قائلة: لا يجب على هذه السيدة أن تُخرج الزكاة عن  المال الذي ورثته عن أبيها قبل استلامه، والتمكن من تمام التصرف فيه، ويجب على هذه السيدة أن تُخرج الزكاة عن المال بعد مرور حول من يوم استلامه، وهو مذهب المالكية، وقول للإمام أبي حنيفة.

وأشارت إلى أن الإمام السرخسي قال في كتابه «المبسوط»: ولو أنَّ رجلًا وَرِث عن أبيه ألف درهم، فأخذها بعد سنين فلا زكاة عليه لِمَا مضى في قولِ أبي حنيفة رحمه الله تعالى الآخر، ففي هذه الرواية جعل المَوروث بمنزلة الدَّين الضعيف؛ مثل الصداق وبدل الخلع،  ووجه هذه الرواية: أنَّ المِلْكَ في الميراث يثبت للوارث بغير عوضٍ، فيكون هذا بمنزلة ما يملك دَيْنًا عوضًا عمَّا ليس بمالٍ، وهو الصداق، فلا يكون نصاب الزكاة حتى يقبض، يوضحه أنَّ الميراث صلة شرعية، والصدقة للمرأة في معنى الصلة.

 


مواضيع متعلقة