حكم التصدق من أرباح سلع احتكرها التجار.. «الإفتاء» توضح

حكم التصدق من أرباح سلع احتكرها التجار.. «الإفتاء» توضح
- الإفتاء
- الاحتكار
- التصدق من أموال الاحتكار
- احتكار السلع
- المفتي
- الإفتاء
- الاحتكار
- التصدق من أموال الاحتكار
- احتكار السلع
- المفتي
يحاول بعض التجار استغلال المواطنين عن طريق احتكار بعض السلع الأساسية وغيرها من المنتجات التي تمس حاجة المواطن، ويبيعونها بأسعار أغلى من ثمنها، بحجة أن هذه الزيادة سيتصدقون بجزء منها، ولكن لا يعلم هؤلاء حكم الشرع في هذا الأمر.
التبرع بأموال سلع محتكرة
أوضحت دار الإفتاء المصرية، في منشور عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك»، الحكم الشرعي لمن يبرر الاحتكار من خلال التصدق بالأرباح الزائدة، قائلة إن التاجر الذي يحتكر السلع ويبيعها بضعف السعر بحجة أنه سيتَصدَّق بالزيادة في السعر على الفقراء آثم شرعًا، سواء تَصدَّق بها أو لا.
نهي النبي عن الاحتكار
ومن جانبه أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن هناك جملة من الأحاديث تحذر من الاحتكار وتنهى عنه،؛ لِمَا يترتب عليه من الأخطار على الأفراد والمجتمعات، بينها ما رواه الإمام مسلم عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ».
وروى الإمام أحمد في «المسند» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ».