مصير الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم.. قانوني يوضح

مصير الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم.. قانوني يوضح
- قانون الإيجار القديم
- مصير الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم
- شقق الإيجار القديم
- الإيجارات القديمة
- قانون الإيجار القديم
- مصير الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم
- شقق الإيجار القديم
- الإيجارات القديمة
انتشرت خلال الأيام الماضية، شائعات تفيد برفع قيمة الإيجار القديم للشقق السكنية، وطرد المستأجر بعد مرور 5 سنوات، حال صدور قانون الإيجار القديم، وأثارت تلك الأقاويل حالة من الجدل بين المواطنين، سواء الملاك أو المستأجرين.
قانون الإيجار القديم
وبخصوص التعديلات التي تم إقرارها على قانون الإيجار القديم، يقول علي محمود الشطوري، المحامي، إنه تم إقرار تعديلات على قانون الإيجار القديم «لغير الغرض السكني» وليس «للغرض السكني»، مما يوضح أن لا مساس بالشقق السكنية كما زعم البعض.
مصير الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم
وأوضح المحامي، في تصريحاته لـ«الوطن»، قائلا إن في مارس الماضي صادق رئيس الجمهورية، على القانون رقم 10 لسنة 2022، بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا «كوفيد-19».
وبحسب المادة رقم (1) من القانون، فإنه يطبق على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، ونصت المادة (2) من القانون على أن يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك، ما يعنى أنه يتم إخلاء المكان المؤجر في مارس 2027.
القيمة الإيجارية
كما حددت المادة (3) القيمة الإيجارية، خلال مدة الـ5 سنوات، فنصت على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، مارس 2022، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه 5 أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%، ما يعنى أنه سيتم رفع قيمة إيجار تلك الأماكن بنسبة 15%.
طرد المستأجر
وفيما يخص المادة (4) من القانون فقد ألزمت المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء مدة الـ5 سنوات المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.