قانوني يشرح طريقة التظلم على القضايا المحفوظة بقرار النيابة العامة

قانوني يشرح طريقة التظلم على القضايا المحفوظة بقرار النيابة العامة
قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، إن قرارات النيابة العامة بحفظ التحقيق في بعض البلاغات وعدم تقديمها إلى المحكمة المختصة، يأتي بعد التحقيق وأن قرار الحفظ يكون بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وبعدها هذا القرار يكون هناك إجراء قانوني آخر من قبل المدعي أو محاميه وهو التظلم على قرار الحفظ أمام المحامي العام لتلك النيابة.
التظلم على قرار حفظ البلاغات أمام النيابة العامة
وأضاف الخبير القانوني، في حديثه، أن النيابة العامة هي من تملك قرار التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية ضد الأشخاص والجهات وفق الدستور القانون، وأنها تؤدي مهام عملها بحيادية تامة وأن قراراتها تكون وفق رؤية قانونية خالصة، لذلك أن القانون أجاز درجات للتقاضي حتى يحصل كل صاحب حق على حقه كاملًا، وعندما يتضرر أي شخص من قرار النيابة يجب عليه الذهاب إلى المحامي العام، وتقديم طلب رسمي بالتظلم على قرار النيابة في تلك القضية أو البلاغ ويذكر رقمه.
أدلة الاتهام
وأكد «سيد أحمد» أنه ينبغي على أي شخص أو جهة تقدم بلاغات إلى النيابة العامة إرفاق المستندات أو أدلة الاتهام، حتى يستبين للنيابة العامة الأدلة القانونية التي ترتكن إليها في تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام إلى المدعي عليه، وأن تحقيقات النيابة المدعومة بالحقائق وأدلة قوية تكون قرائن أمام المحكمة المختصة لإنزال العقوبة على المتهم في وقت قصير.