إحالة عاطل للجنايات لحيازته أسلحة نارية بحلوان.. كان يعتزم استخدامها ضد عمه

إحالة عاطل للجنايات لحيازته أسلحة نارية بحلوان.. كان يعتزم استخدامها ضد عمه
قرر المحامي العام لنيابة جنوب القاهرة الكلية، إحالة عاطل إلى المحاكمة الجنائية بالقاهرة، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص واستخدامها في مشاجرة عائلية، وقررت استمرار حبسه وتحديد موعد نظر أولى جلسات محاكمته.
أسلحة نارية بدون ترخيص واستخدامها في مشاجرة عائلية
تعود التفاصيل عندما ورد بلاغ لمباحث حلوان من مصدر سري، بحيازة المدعو «عبد الرحمن ا ع»، 20 سنة، عاطل ومقيم كفر العلو حلوان، بندقية خرطوش عيار 12، تمهيدا لاستخدامها في مشاجرة بذات المنطقة، وبعمل التحريات تبين صحة المعلومات الواردة، وتم ضبط المتهم، وبحوزته البندقية المذكورة، وتم ضبط 4 طلقات خرطوش من ذات العيار، وفرد خرطوش بروحين عيار 16، فتم اصطحابه إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بقصد التجهيز لمشاجرة مع عمه، لوجود خلافات عائلية سابقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
تعرف على عقوبة حيازة سلاح أو الإتجار فيه بدون ترخيص
يقول المحامي حسين ياسر كمال، إن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو استيراد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم (2)، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه في البند (أ)- من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه في البند (ب) من القسم الأول أو في القسم الثاني من الجدول رقم (3)، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
لا يجوز حيازة السلاح بغير ترخيص من وزير الداخلية
وأوضح كمال في حديثه لـ«الوطن»، أن القانون نص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين في الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.