تجديد حبس عصابة تزوير العملات النقدية بالجيزة

كتب: منتصر سليمان

تجديد حبس عصابة تزوير العملات النقدية بالجيزة

تجديد حبس عصابة تزوير العملات النقدية بالجيزة

جدد قاضي المعارضات حبس عصابة تزوير العملات النقدية بالجيزة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وكانت جهات التحقيق أمرت خلال جلسة التحقيق السابقة بحبس المتهمين 4 أيام، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة. 

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما ورد بلاغ الى رجال الشرطة فى منطقة عين شمس بالقاهرة من عامل بسوبر ماركت يفيد تضرره من أحد الأشخاص، يقيم في محافظة الجيزة لحضوره للمحل عمله محاولًا شراء بعض المنتجات باستخدام عملات مُقلدة.

وقام رجال الشرطة بالقبض على المتهم وبتفتيشه عُثر بحوزته على 20 ورقة مالية فئة المائة جنيه مُقلدة، وبعد مواجهته أقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص، محل إقامته في الجيزة، وباستهدافه أمكن القبض عليه وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية، وأجنبية مقلدة.

كما أعترف المتهم أنه تحصل على العملات المُقلدة المضبوطة من أحد الأشخاص، مُسجل جنائيًا، يقيم في محافظة البحيرة وباستهدافه تم ضبطه بمسكنه وبحوزته «2 فلاشة، 2 طباعة، كيسة كمبيوتر، وتكوينه تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في اصطناع وتزوير العملات النقدية بقصد ترويجها باستخدام الأدوات المضبوطة بمسكنه بالاشتراك مع نجله، مقيم بمحافظة الغربية، وتم ضبطه وبمواجهته أيد ما سبق، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أما عن العقوبة القانونية، أوضح المحامى بالنقض أشرف ناجى لـ " الوطن" أن قانون العقوبات في القانون رقم 58 لسنة 1937 قد عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة»، وجاء نص المادة 202 من قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج».

وأضاف ناجي أن المادة 202 مكرر من قانون العقوبات نصت على «أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً»، كما «أنه يعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية». 


مواضيع متعلقة