خبير قانوني يحذر: عقوبة نشر الأخبار الكاذبة تصل إلى الحبس والغرامة

خبير قانوني يحذر: عقوبة نشر الأخبار الكاذبة تصل إلى الحبس والغرامة
- الأخبار الكاذبة
- نشر الشائعات
- حظر استيراد السلع
- الشائعات
- الأخبار الكاذبة
- نشر الشائعات
- حظر استيراد السلع
- الشائعات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مستندا مزورا، منسوبا للجريدة الرسمية، يفيد بحظر استيراد عدد من السلع لمدة 3 أشهر، وهو ما نفاه المرصد الإعلامي التابع لمصحلة الجمارك المصرية، مؤكداً أنها محاولة لإثارة البلبلة بين المواطنين، بهدف إشاعة حالة من الإحباط بين الرأي العام.
نشر الأخبار الكاذبة
وحذر الخبير القانوني، علي صبري عسكر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، من خطورة نشر الشائعات، مؤكدا أن تداول الأخبار الكاذبة المنسوبة للغير يعد من الجرائم التي تهدد المجتمع والأمن القومي، موضحاً أن قانون العقوبات المصري تصدى لها بشكل كبير من خلال توقيع عقوبات صارمة على المتهمين فى هذه الجريمة.
وقال علي صبري عسكر لـ«الوطن» إن القانون نص على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».
قانون العقوبات
وأضاف الخبير القانوني أن المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات نصت على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد».