تفاصيل مشروع قانون صندوق دعم قادرون باختلاف.. تناقشه «تضامن النواب» اليوم

كتب: ولاء نعمه الله

تفاصيل مشروع قانون صندوق دعم قادرون باختلاف.. تناقشه «تضامن النواب» اليوم

تفاصيل مشروع قانون صندوق دعم قادرون باختلاف.. تناقشه «تضامن النواب» اليوم

تناقش لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، اليوم، مشروع قانون بدعم صندوق قادرون باختلاف المقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس و60 نائبا أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس.

المادة الأولى من مشروع القانون 

ويتضمن مشروع القانون: مادة 1 تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم 220 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها:

- هيئة قناة السويس: مبلغ مقداره 100 مليون جنيه.

-هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: مبلغ مقداره 200 مليون جنيه.

- صندوق تحيا مصر: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.

- صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم: مبلغ مقداره 100 مليون جنيه.

- فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: مبلغ مقداره 500 مليون جنيه.

وذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات الآتية:

- القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

- القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.

- القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

- قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

- قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

مادة 2: تلتزم الجهات المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف قبل انتهاء العام المالي الحالي 2022-2023.

المادة الـ3 من مشروع القانون

مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

وأوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون إن الهدف من إعداده توفير الدعم الكافي لتمويل  صندوق قادرون باختلاف، وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ والتغلب على التحديات التي تواجههم، كما يأتي في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.

كما أوضحت المذكرة الايضاحية أنَّ الهدف أيضاً من القانون هو تفعيل مواد الدستور وتنفيذها في ظل ما أورده الدستور من أحكام في عديد من مواده تعزز حقوق ذوي الإعاقة وتحميها وتحفظها لهم، فقد جاءت المادة رقم 53 بالنص على عدم التمييز بسبب الإعاقة، وأبانت المادة رقم 80 كفالة الدولة لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وألزمت المادة رقم 81 الدولة بضمان شتى حقوق ذوي الإعاقة، والمادة رقم 93 تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والمادة رقم 214 نصت على المجلس القومي لشئون الإعاقة كمجلس من المجالس القومية المستقلة.

يحضر الاجتماع 4 وزارات (العدل – المالية – التضامن الاجتماعي – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) بالإضافة إلى (هيئة قناة السويس – صندوق تحيا مصر – صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والارهابية والأمنية وأسرهم - جهاز مشروعات الخدمة الوطنية – المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة).


مواضيع متعلقة