«محلية النواب» تناقش تعديلات قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة غدا

كتب: ولاء نعمه الله

«محلية النواب» تناقش تعديلات قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة غدا

«محلية النواب» تناقش تعديلات قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة غدا

تناقش لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، الخاص بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمحال من الحكومة، خلال اجتماع اللجنة، غدا الثلاثاء، ضمن عدد من التعديلات لتقنين الوضع القانوني في حالات  التعدي على أملاك الدولة، وفقا لنظام التصالح.

وقالت مصادر برلمانية إن التعديلات المقترحة تتضمن عددا من الإجراءات الواجب توافرها لتنظيم إجراءات التصرف فى أملاك الدولة، كما تحدد المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، لتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ويجوز مد الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، على أن تنتهي بالتصرف بالبيع أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو الترخيص بالانتفاع، كما تنص التعديلات على تشكيل لجان فحص في كل جهة إدارية مختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز.

المستندات المطلوبة للتصالح

وتمنح التعديلات للجان الفحص الاختصاص بنظر الطلبات والمستندات المقدمة والبت فيها، بالإضافة لاستيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد، وفقا للشروط والضوابط المقررة، على أن يكون لذوي الشأن التظلم أمامها من قرار اللجنة بعد اعتماده، خلال 15 يوما من إعلان القرار.

وتتضمن التعديلات إلزام الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وحالات استحالة إزالة التعدي على الأراضي المخصصة للنفع العام، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته على 100 جنيه عن كل متر مربع سنوياً، ويزيد بنسبة 5% سنويا، لحين إتمام إزالة التعدي.

و يجوز للمحافظة المختصة تحصيل مبلغ مقابل الانتفاع من واضع اليد، حال عدم تحصيل الجهة الإدارية المختصة للمبلغ المشار إليه، خلال 60 يوما من العمل بأحكام القانون، على أن تؤول إليها نسبة 20% من مقابل إجراءات التحصيل، وتُخصص لمشروعات المحافظة.

ضوابط الإعفاء من تحصيل مقابل الانتفاع

ووفق التعديلات، يحق لرئيس الوزراء إصدار قرار بتحديد فئات هذا المقابل، حسب اقتراح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل مقابل الانتفاع، كما يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، لتصدر النيابة العامة قرارا بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذها.


مواضيع متعلقة