3 مكتسبات المرأة في قانون العمل الجديد.. بينها إجازة مدفوعة الأجر

كتب: ولاء نعمه الله

3 مكتسبات المرأة في قانون العمل الجديد.. بينها إجازة مدفوعة الأجر

3 مكتسبات المرأة في قانون العمل الجديد.. بينها إجازة مدفوعة الأجر

هل يجوز فصل العاملة خلال حصولها على إجازة من العمل؟ سؤال يشغل بال كثير من النساء العاملات، لا سيما ممن حصلن على إجازة للوضع ورعاية المولود، ووفقًا لمشروع قانون العمل الجديد والمنتظر مناقشته في دور الانعقاد المقبل، فقد أورد المشرع، فصلًا كاملًا لتنظيم عمالة المرأة، وتسري على النساء العاملات، جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.

وهناك حالة وحيدة تجيز لصاحب العمل، حرمان المرأة العاملة من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة، أو استرداد ما تم أداؤه منها، وهي إذا ثبت عملها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

إجازة الوضع للمرأة العاملة في قانون العمل الجديد

وتحصل المرأة العاملة على حقها في إجازة الوضع لمدة 4 أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أنّ تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها، ويُخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر.

وحظر مشروع قانون العمل الجديد، فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها في أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ويحق للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلًا عن فترة الراحة المقررة، فترتين أخرتيين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

إجراءات إنهاء علاقة العمل للمرأة العاملة

وأعطى مشروع قانون العمل الجديد، للعاملةـ الحق في أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، مع مراعاة إخطار صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

إنشاء حضانة لرعاية الأطفال

ألزم مشروع قانون العمل الجديد، صاحب العمل بإنشاء دار حضانة، إذا كانت المنشأة تستخدم 100 عاملة فأكثر، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من 100 عاملة، أنّ تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.


مواضيع متعلقة