ما هي الاستطاعة المشروطة لوجوب الحج؟.. دار الإفتاء تجيب

ما هي الاستطاعة المشروطة لوجوب الحج؟.. دار الإفتاء تجيب
قد يخطر في بال الكثيرين بأن الحج واجب على الجميع، حتى وإن كانت استطاعته غير كافيه لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، إلا أنّ دار الإفتاء المصرية حددت الاستطاعة المشروطة لوجوب الحج، وذلك من أهم التيسيرات التي يقدمها الشرع للمسلمين الذين ينوون أداء فريضة الحج، وهو ما يوضحه التقرير التالي.
الاستطاعة المشروطة لوجوب الحج
أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية أنَّه من الاستطاعة المشروطة لوجوب الحج، القدرة المالية على تكلفة الرحلة ذهابًا وإيابًا، مع كفاية من تلزمه نفقتهم خلال مدة السفر، فإن لم يتوفر لك ذلك فلا حرج عليك من عدم الحج ولك أجر النية.
الحالات التي يسقط فيها وجوب الحج
والحج فريضة من فرائض الإسلام أناطها الله تعالى بالاستطاعة؛ فإذا كان المسلم غير قادر على أداء الحج بنفسه فقد سقط عنه وجوبه، ويجوز له أن يستأجر من يحج عنه، كما يجوز للمسلم القادر إذا كان قد حج عن نفسه أن يحج عن قريبه المتوفى أو المريض العاجز عن الحج بنفسه ويسميه الفقهاء بالمعضوب، أو يوكل غيره في الحج عنه؛ سواء أكان ذلك بأجرة أم كان تبرعًا من القائم به، وذلك عند جمهور الفقهاء؛ لما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباسٍ رضي اللهُ عنهما قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
ويتحقق العجز بالموت، أو بالحبس، أو بالمنع، أو بالمرض الذي لا يُرجى زواله؛ كالزمانة، والفالج، والعمى، والعرج إذا استمرت هذه الآفات إلى الموت، والهرم الذي لا يقدر صاحبه على الاستمساك، أو بعدم أمن الطريق.
ومَن تحقق فيه العجز عن أداء فريضة الحج بما ذكرْنا فإن له أن يُنِيبَ مَن يَحُجُّ عنه إذا كان عنده مالٌ يكفي أن يعطيه لِمَن يَحُجُّ عنه مُدَّة سفره، بشرط أن يكون فائضًا عن ديونه وعن مؤنة من يعولهم، أو عن طريق متطوعٍ بالحج عنه بلا أجرةٍ إنْ تيسَّر له ذلك.