«الإفتاء» ترد على سؤال حول شرط الطهارة لأداء نسك السعي بين الصفا والمروة

«الإفتاء» ترد على سؤال حول شرط الطهارة لأداء نسك السعي بين الصفا والمروة
- الحج
- العمرة
- الصفا والمروة
- السعي بين الصفا والمروة
- دار الإفتاء
- الحج
- العمرة
- الصفا والمروة
- السعي بين الصفا والمروة
- دار الإفتاء
ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول شرط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، كون السعي أحد مناسك الحج والعمرة، ويحرص الحجاج والمعتمرون على أدائها بالصورة الصحيحة، إلاّ أنّ هناك بعض المعوقات التي تحول بين الحاج أو المعتمر وبين طهارته لأداء ذلك النسك.
حكم الطهارة للسعي بين الصفا والمروة
وأوضحت دار الإفتاء على موقعها الرسمي، أنّه لا يشترط الطهارة -الوضوء- للسعي بين الصفا والمروة، فمن لم يملك نفسه من البول أو الريح أو الغائط يجوز له السعي بهذه الحالة مع ضرورة ارتداء ما يضمن به عدم وصول ما يفسد الطهارة إلى المسجد أو المسعى.
حكم السعي بين الصفا والمروة
ووفقا للدار، فغن السعي ركنٌ من الأركان التي لا يتم الحج والعمرة إلا بدونها، ولا يُجبَر تركُه عند جمهور الفقهاء، وعلى من تركه أو ترك بعضه الرجوع إلى مكة والإتيان به حتى لو كان تركه بعذر، كأن يكون جاهلًا أو ناسيًا، ويرى فقهاء الحنفية أن مَنْ ترك السعي كاملًا أو معظمَه في حج أو عمرة لعذر خارج عن إرادته فلا شيء عليه، ومَنْ تركه مِن غير عذر فعليه ذبح شاة، ومن ترك ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك فعليه نصف صاع من بُرٍّ عن كل شوط، ومن القواعد المقررة شرعًا «أن من ابتلي بالمختلف فيه فله تقليد من أجاز».
وحصول ركن السعي إنما يكون بقطع كامل المسافة بين الصفا والمروة، وذلك حاصلٌ بنهاية السياج عند بداية الإصعاد مع المرتفع وهذه هي بداية الجبلين، على أنه قد حقق الإمام السندي الحنفي أن قطع تمام المسافة واجبٌ عند الحنفية، فلا يبطل السعي بتركه، بل عليه دم.