«الوطن» تنشر مشروع قانون تنظيم «مياه الشرب والصرف الصحى»

«الوطن» تنشر مشروع قانون تنظيم «مياه الشرب والصرف الصحى»
السجن والغرامة 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف لكل من هدم أو أتلف وسيلة للشرب
إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة لا يجوز إلا طبقاً للمعايير والشروط الواردة بالكود المصرى لإعادة الاستخدام
حبس أى مسئول مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا أفشى أى معلومة عن قطاع مياه الشرب والصرف
حصلت «الوطن» على نص مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى المرسل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لإصداره من قبَل رئاسة الجمهورية، وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون إنه لا جدال أن تحسين منتجات المياه والصرف الصحى بشكل أفضل يعزز النمو الاقتصادى ويسهم إلى حد كبير فى تقليص وطأة الفقر.
أضافت المذكرة أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى يواجه العديد من التحديات الجوهرية من حيث عدم التوازن المالى نتيجة ثبات تعريفة المياه لسنوات طويلة، وقصور اعتمادات التشغيل والصيانة، وقد صاحب ذلك عدم وجود بيئة ملائمة لإشراك القطاع الخاص بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.
يعطى القانون جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى الحق بمنح التراخيص الخاصة لأى من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى والتأكد من التزام المرخص له بهذه التراخيص، وتشجيع القطاع الخاص لتمويل وإدارة وتشغيل مياه الشرب والصرف الصحى.
ويحظر القانون التعدى على مرافق مياه الشرب والصرف الصحى أو عمل توصيلات لمياه الشرب، ويقر القانون عقوبات جنائية عند قيام المخالفات المحظورة.
الباب الثانى
أحكام عامة
مادة (2)
تتولى الوزارة المختصة وضع سياسات واستراتيجيات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والتنسيق فيما بينها وبين الوزارات المعنية وفقاً للقواعد المقررة.
مادة (3)
يُصدر وزير الصحة، بعد موافقة اللجنة العليا للمياه والصحة، قراراً بالمواصفات والمعايير التى يجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلى وبالمواصفات والاشتراطات الصحية الخاصة بمواردها المائية.
مادة (4)
يحدد الجهاز التعريفة الاقتصادية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، ويحدد مجلس الوزراء التعريفة الاجتماعية لهذه الخدمات والمستفيدين منها، بناء على دراسة الجهاز وعرض الوزير المختص.
مادة (5)
تلتزم الدولة بتعويض مقدمى الخدمة بالفرق بين التعريفة الاقتصادية، والتعريفة الاجتماعية، ويحدد الجهاز مقدار هذا التعويض سنوياً، فى ضوء القواعد والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
كما تلتزم الدولة بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة فى موازنتها السنوية لدعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لضمان تنفيذ المشروعات وسداد الفرق بين التعريفة الاقتصادية والتعريفة الاجتماعية.
مادة (6)
يضع مجلس إدارة الجهاز القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بين المرخص لهم، والمتعلقة بحماية حقوق متلقى الخدمة، ويُحظر على هؤلاء مخالفة ذلك.[SecondImage]
مادة (7)
تخصص الدولة الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بنظام حق الانتفاع وفقاً للقواعد التنظيمية الصادرة من مجلس الوزراء فى هذا الشأن، بناء على عرض الوزير المختص.
مادة (8)
يحظر التعدى على مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بأية وسيلة، أو إتلافها، أو تعطيل استخدامها، ويكون للمحافظ المختص أو من يفوضه سلطة إزالة التعدى بالطريق الإدارى، وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية.
مادة (9)
لا يجوز عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب أو الصرف الصحى إلا بمعرفة مقدمى الخدمة.
ويحظر صرف أى من نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحى على شبكات الصرف الصحى إلا بموافقة مسبقة من مقدمى الخدمة، وبعد معالجتها وفقاً للاشتراطات الواردة بالتشريعات المنظمة لهذا الشأن.
مادة (10)
يحظر الترويج بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب أو الصرف الصحى.[FirstQuote]
الباب الثالث
مادة (12)
جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك
يهدف جهاز تنظيم مياه الشرب إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، أياً كانت الجهة التى تباشر هذه الأنشطة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة بالجودة والكفاءة وفقاً للمعايير المعتمدة وتلبية احتياجات المستهلك بأنسب الأسعار، وإلى جذب وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال فى إطار من المنافسة الحرة المشروعة وذلك بمراعاة مصالح متلقى الخدمة ومقدميها.
مادة (13)
يباشر الجهاز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتى:
1- التأكد من التزام مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالتراخيص الصادرة لهم من الجهاز وبالقوانين واللوائح والمواصفات القياسية المصرية، وتطبيق سياسات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة فيما يتعلق بالجودة وحماية البيئة وحماية المستهلك.
2- مراجعة المخططات القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، التى يتم إعدادها بمعرفة كل مقدم خدمة بصفة دورية والسعى لتوفير الاستثمارات اللازمة لها بما يحقق سياسة الدولة فى هذا المجال.
3- مراجعة واعتماد الخطط الزمنية الخاصة بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، التى يتم إعدادها بمعرفة كل مقدم خدمة، على أن يتم تقييم الإنجازات سنوياً لكل مقدم خدمة، وتعديل النسبة المستهدفة لاستعادة التكلفة طبقاً لما يراه الجهاز، ورفع تقرير سنوى بذلك من الوزير المختص إلى مجلس الوزراء للنظر فى تدبير الدعم اللازم من خلال وزارة المالية لتنفيذ هذه الخطط.
4- مراجعة مخططات الإحلال والتجديد والتشغيل والصيانة واعتماد الخطط الزمنية الخاصة بتنفيذها.
5- مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التى تنظم العلاقة بين مقدمى الخدمة بعضهم البعض، وفيما بينهم والمستهلكين.
6- اعتماد نماذج عقود تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.
7- اعتماد نماذج فواتير استهلاك خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.
8- متابعة توافر الكفاءات الإدارية والفنية والمالية والاقتصادية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.
9- النظر فى المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، التى تقع بين الجهاز والمرخص لهم، والتى تقع فيما بين المرخص لهم.
10- إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.[SecondQuote]
11- دراسة طلبات تحديد وتعديل تعريفة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.
مادة (14)
وللجهاز فى سبيل مباشرة اختصاصاته القيام بالآتى:
1- الاطلاع على تقارير تحاليل المياه فى معامل المرخص لهم أو أى جهة أخرى.
2- الاطلاع على البنود التفصيلية لتكاليف التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد.
3- عمل زيارات مفاجئة للتأكد من التزام المرخص لهم بمعايير الأداء المقررة، بما فى ذلك أخذ عينات عشوائية للتأكد من جودة مياه الشرب وكفاءة معالجة الصرف الصحى.
4- مراجعة الجدوى المالية والاقتصادية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، لتقييم الآثار المتوقعة على تكلفة وسعر تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.
5- إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات الخاصة بقطاع وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى.
6- الاستعانة بالخبراء والأجهزة المعنية بالدولة.
7- ويكون لموظفى الجهاز، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بناء على اقتراح الجهاز، صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (15)
تتكون موارد الجهاز مما يأتى:
1- الاعتمادات التى تخصص له فى الموازنة العامة للدولة.
2- حصيلة مقابل إصدار التراخيص وتجديدها.
3- حصيلة الرسوم السنوية للتراخيص، التى تعادل نسبة من قيمة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المحصلة، بحد أقصى «خمسة فى الألف»، يصدر بها قرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح من مجلس إدارة الجهاز.
4- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز.
5- حصيلة الغرامات التى يفرضها هذا القانون، والتعويضات التى يقضى بها لصالح الجهاز.
6- مقابل الأعمال والخدمات التى يقدمها الجهاز أو يتحملها بالنسبة للمرخص لهم أو للغير فى الداخل أو الخارج.
7- عائد استثمار أموال الجهاز.
8- أى موارد أخرى يقررها مجلس إدارة الجهاز.
مادة (20)
يمثل رئيس المجلس الجهاز أمام القضاء وفى علاقته بالغير، ويكون مسئولاً عن إدارة الجهاز وتنفيذ سياسات مجلس الإدارة، وتصريف شئونه والإشراف العام على سير العمل به، بما يكفل تحقيق أهدافه، ولرئيس الجهاز أن يفوض غيره من العاملين بالجهاز فى مباشرة بعض اختصاصاته وتمثيل الجهاز أمام القضاء وفى علاقته بالغير.
الباب الرابع
التراخيص
مادة (24)
يحظر إنشاء أو تشغيل أو إدارة أى من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى، أو تقديم أى من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بغير ترخيص يصدر بذلك من الجهاز وفقاً للإجراءات والشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتمنح الجهات القائمة حالياً على خدمات مياه الشرب والصرف الصحى رخصة مؤقتة لحين توفيق أوضاعها خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (25)
يقدم طلب الحصول على التراخيص المشار إليها بالمادة السابقة على النماذج التى يضعها الجهاز مصحوباً بالبيانات والمستندات التى يحددها وعلى الأخص ما يثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص، ويبت فى طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب للمستندات والبيانات المطلوبة، ولا يجوز رفض إصدار الترخيص إلا بموجب قرار مسبب.
مادة (27)
لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص أو جزء منه إلى الغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز وفقاً للشروط التى يحددها مجلس الإدارة.[ThirdQuote]
مادة (29)
يكون للجهاز حق وقف الترخيص كلياً أو جزئياً، إذا خالف المرخص له أياً من اشتراطات منح الترخيص، وذلك بحسب المخالفة ووفقاً لقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز للجهاز إلغاء الترخيص ومصادرة التأمين فى المخالفات التى لا يمكن إصلاحها أو تداركها على وجه السرعة، أو التى تعرض حياة المستهلكين للخطر، أو عند ارتكاب ذات المخالفة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.
وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التى يتعين اتخاذها فى حالات وقف أو إلغاء الترخيص، وبمراعاة عدم توقف تقديم الخدمة للمستهلكين، ويكون الوقف أو الإلغاء بقرار مسبب من رئيس الجهاز، على أن يُعرض هذا القرار على مجلس الإدارة فى أول اجتماع له، ولا يترتب على عرض القرار على مجلس الإدارة وقف سريانه، ما لم يقرر مجلس الإدارة غير ذلك.
مادة (30)
يحق للجهاز توقيع غرامة تأخير لا تجاوز قيمتها نسبة 10٪ من قيمة الرسم السنوى للترخيص، وذلك حال تأخر المرخص له فى تنفيذ أى من التزاماته عن الميعاد المحدد له، أو تنفيذها بشكل معيب.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط وتوقيع الغرامة وكيفية اقتضائها.
الباب الخامس
مقدمو خدمات مياه الشرب والصرف الصحى
مادة (31)
يلتزم مقدمو الخدمة بموافاة الجهاز بما يطلبه من تقارير أو ميزانيات أو بيانات أو إحصاءات أو معلومات، أو أية دراسات أو خطط يطلبها الجهاز.
مادة (32)
يتعين على مقدمى الخدمة إعداد خطة للرقابة الدائمة أثناء التشغيل ومواجهة الحالات الطارئة عند حدوث تغيير فى نوعية وكمية المياه، وعلى الجهاز التحقق من هذه الخطة، ومراجعتها بصفة دورية، ومتابعة تنفيذها طبقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (33)
يلتزم مقدمو الخدمة بالمواصفات والمعايير التى يجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلى وبالمواصفات الصحية الخاصة بالموارد المائية وحمايتها من التلوث.
ولا يجوز استخدام مياه الشرب إذا ثبت عدم صلاحيتها نتيجة لاختلاطها بمواد تشكل خطورة على الصحة العامة، أو تؤدى إلى ظهور تفشى وبائى.
مادة (34)
لا يجوز إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة إلا طبقاً للمعايير والشروط الواردة بالكود المصرى لإعادة الاستخدام، الذى يصدر به قرار من الوزير المختص.
ويحظر التخلص من المخلفات الصلبة وشبه الصلبة الناتجة عن تنقية مياه الشرب فى المجارى المائية، ويحظر التخلص من المخلفات الصلبة الناتجة عن معالجة الصرف الصحى إلا فى المواقع المرخص بها، وطبقاً للمعايير الصحية والبيئية، كما يحظر خلط المخلفات الصلبة مع أى نوع من أنواع المخلفات الخطرة فى أية مرحلة من مراحل المعالجة والتخلص أو إعادة الاستخدام، ويجوز إعادة استخدام المخلفات المشار إليها بعد معالجتها طبقاً للمعايير الصحية والبيئية.
مادة (36)
يحظر تجميع صرف شبكات تخفيض المياه الجوفية مع شبكات الصرف الصحى إلا بتصريح من مقدمى الخدمة، وحسب القدرات الاستيعابية الهيدروليكية لمحطات المعالجة ومواقع التخلص من مياه الصرف الصحى المعالجة.
مادة (37)
لا يجوز تداول الأجهزة المستحدثة والتقنيات التى لم يسبق تطبيقها ودراستها محلياً فى أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحى إلا بعد اعتمادها من الجهات المتخصصة بوزارة الصحة والجهاز طبقاً لشهادات الاعتماد ونتائج التطبيق العملى على المستوى الدولى.
مادة (38)
يلتزم مقدمو خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بوضع نظام فعال يعتمد من الجهاز لتلقى الشكاوى والرد عليها، ويتولى الجهاز متابعة فعالية هذا النظام بصفة منتظمة.
مادة (39)
تحدد اللائحة التنفيذية مستوى الخدمات التى يجب على مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى توفيرها بمراعاة السياسة العامة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والتدابير الفنية والاقتصادية الواجب اتخاذها بواسطة مقدمى الخدمات لترشيد الاستهلاك، وطرق ومواعيد أخذ العينات وتحليلها فى معامل مقدمى الخدمة، والإجراءات الواجب اتخاذها حال مخالفة ما تقدم.
الباب السادس
متلقو الخدمة
مادة (40)
يحدد عقد تقديم أى من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى الحقوق والواجبات الخاصة بكل من متلقى ومقدم الخدمة، وذلك فى إطار الترخيص الصادر من الجهاز.
مادة (42)
يلتزم مقدمو الخدمة بإعلام متلقى الخدمة بانقطاع الخدمة نتيجة إجراءات الصيانة قبل حدوثها بوقت كافٍ، ويستثنى من ذلك حالات الطوارئ.
مادة (43)
لا يجوز استخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها، والمنصوص عليها فى عقد تقديم الخدمة.
مادة (44)
يلتزم ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين حسب الأحوال، بأن يقوموا بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا، التى يتجاوز ارتفاعها خمسة عشر متراً فوق سطح الأرض، وتحدد اللائحة التنفيذية والمواصفات الفنية المطلوبة فى هذا الشأن، فضلاً عن الشروط الصحية والبيئية المقررة.
الباب السابع
العقوبات
مادة (46)
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف كل من هدم أو أتلف عمداً أو عطل باستخدام أية وسيلة شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى، وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة، تكون العقوبة السجن المؤبد.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التى هدمت أو أتلفت وبنفقات إعادة الشىء إلى أصله.
مادة (47)
يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (9).
وتقضى المحكمة بإلزام من قام بالفعل بنفقات إعادة الشىء إلى أصله.
مادة (48)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أياً من المواد (24، 27، 34، 33، 35، 37).
وتقضى المحكمة بمصادرة الأعمال المخالفة، وبإلغاء الترخيص حال مخالفة المادة (27) وبتعويض مساوٍ لقيمة الغرامة المقضى بها.
مادة (50)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أذاع، أو نشر، أو أتاح بأية طريقة أخباراً، أو بيانات، أو معلومات من شأنها إثارة مخاوف المواطنين من التعامل مع مياه الشرب دون وجود أدلة على ذلك.
مادة (51)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحاول دون سند قانونى منع إنشاء أو تنفيذ أو توصيل أى من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى، أو حال دون قيام مستخدمى مقدمى الخدمة من أداء مهام عملهم دون مبرر.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا استعمل الجانى القوة أو التهديد بشىء من ذلك للحيلولة دون الإنشاء أو التنفيذ أو التوصيل ولو لم يبلغ مقصده، وإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الجانى يحمل سلاحاً، وتكون العقوبة السجن المشدد بحد أقصى عشر سنوات إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
مادة (52)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه كل مرخص له يخالف تعريفة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المعتمدة وفقاً لأحكام هذا القانون، وتقضى المحكمة بإلزام المرخص له برد المبالغ التى قام بتحصيلها من المستهلكين دون وجه حق نتيجة مخالفة التعريفة المعتمدة.
مادة (53)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام عمداً بإفشاء أو نشر أو إذاعة أى معلومة تحصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى قطاع مياه الشرب أو الصرف الصحى، إذا أدى ذلك إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال.
مادة (54)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى أو بسببها أو شارك فى أحد الأفعال الآتية:
1- توصيل خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحى لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى.
2- الامتناع عمداً عن تقديم أى من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحى دون عذر أو سند قانونى.