حكم الحج والعمرة بالتقسيط.. دار الإفتاء تحسم الجدل

كتب: يسرا البسيوني

حكم الحج والعمرة بالتقسيط.. دار الإفتاء تحسم الجدل

حكم الحج والعمرة بالتقسيط.. دار الإفتاء تحسم الجدل

حكم الحج والعمرة بالتقسيط من الأمور التي أوضحتها دار الإفتاء المصرية في فتوى إلكترونية نشرتها عبر بوابتها الرسمية، رد على سؤال ورد اليها جاء نصه: «ما حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط؟»، وحسمت الدار الجدل حول طرح البنوك لعدد من القروض لأداء فريضة الحج أو العمرة، موضحة حكم الحج بالتقسيط في الشريعة الإسلامية.

حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط

وحول حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط، قالت الإفتاء إنه من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يَحُجُّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة.

وأكدت الدار في فتواها أن الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعًا، مشيرة إلى أن الاستطاعة شرط من شروط وجوب الحج والعمرة على الشخص، ولكن شرط وقوع الحجة أو العمرة عن حجة الإسلام وعن عمرة الإسلام أربعة فقط؛ وهي: الإسلام والتمييز والبلوغ والحرية، وليس من بينها الاستطاعة، فغير المستطيع لا يجب عليه الحج ولا العمرة، ولكن إن تكلَّف ما لم يكلفه إياه الشرع فاستدان وحج أو اعتمر صحَّ حجُّه وصحَّت عمرته.

وفي سياق منفصل أجاز الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، في تصريح سابق له، أداء الحج أو العمرة بالتقسيط، موضحاً أن رحلات الحج والعمرة المعمول بها بالشكل القائم حاليا والذي تكون فيه تكاليفها من انتقالات وإقامة ورسوم موانئ وأشباه ذلك محددةً سلفا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين -الجهةِ المتعهدةِ بالرحلة مِن جهةٍ والحاجِّ أو المعتمر مِن جهة أخرى- لا تعدو أن تكون نوعًا من الخدمات التي يجوز التعاقد عليها شرعًا.

أنواع البيوع الجائزة

وأضاف مفتي الجمهورية: من المقرر شرعًا أنه يصحّ البيعُ بثمنٍ حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعاً على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، لأنها مِن قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل، لأن الأجل وإن لم يكن مالاً حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن، قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين".


مواضيع متعلقة