دار الإفتاء توضح حكم استرداد الشبكة عند فسخ الخطبة قبل عقد الزواج

كتب: رؤى ممدوح

دار الإفتاء توضح حكم استرداد الشبكة عند فسخ الخطبة قبل عقد الزواج

دار الإفتاء توضح حكم استرداد الشبكة عند فسخ الخطبة قبل عقد الزواج

أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل ما حكم استرداد الشبكة عند فسخ الخطبة قبل عقد الزواج؟، حيث كان نص السؤال كالتالي: ما حكم رد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة؟ علمًا بأنَّ الهدايا كانت مبالغ مالية وقد صُرِفت، وأقمشة وقد تم تفصيلها إلى ملابس وتم استعمالها؟

حكم استرداد الشبكة عند فسخ الخطبة قبل عقد الزواج

وقالت دار الإفتاء في فتواها حول حكم استرداد الشبكة عند فسخ الخطبة قبل عقد الزواج، إنَّ الخطبة، وقراءة الفاتحة، وقبض المهر، وقبول الشبكة، والهدايا، كلّ ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتمّ بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة النَّاس بأن يُقدّموا الخِطبة على عقد الزواج، لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.

واستكملت حول حكم استرداد الشبكة عند فسخ الخطبة قبل عقد الزواج قائلة، إنّه إذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أنَّ المهر إنَّما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العُرف على أنَّها جزء من المهر، لأنَّ النَّاس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي، لقوله تعالى: «وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ»، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: «ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ».

تفاصيل فتوى دار الإفتاء

وأوضحت دار الإفتاء إنّ الشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإنَّ المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله، وبناءً على ذلك فإنَّ الشبكة المُقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.

 

 

 

 

 


مواضيع متعلقة