مجمع البحوث الإسلامية يوضح حكم الزكاة عن أشجار الفاكهة

كتب: إسراء سليمان

مجمع البحوث الإسلامية يوضح حكم الزكاة عن أشجار الفاكهة

مجمع البحوث الإسلامية يوضح حكم الزكاة عن أشجار الفاكهة

أجابت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية، على سؤال يقول: «لدي مزرعة بها أشجار فاكهة فهل علي فيها زكاة؟ فاختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في الفواكه والخضروات والراجح المفتي به هو وجوب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض قلَّ أو كثر من غير اعتبار نصاب وحول وهو مذهب الحنفية والظاهرية وقول ابن عباس و مجاهد، وحماد بن أبي سليمان، وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي وابن العربي من المالكية ونسبه إلى ابن الماجشون من المالكية في أصول الثمار.

ووفق مجمع البحوث الإسلامية، فمن أدلتهم: قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ }. [ البقرة/276]، ولم تفصل بين الخضروات والفواكه وبين غيرهما وبين القليل والكثير، وقال تعالى: (وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ).

زكاة الثمار

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية، أن هذا نص في وجوب الحق في جميع المذكور في الآية، فكان على عمومه في قليله وكثيره، قال ابن العربي من المالكية: وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَجَعَلَ الْآيَةَ مِرْآتَهُ فَأَبْصَرَ الْحَقَّ.

وقال عليه الصلاة والسلام: (ِفيمَا سَقَتِ الْسَمَاءُ ففيه الْعُشْرُ)، وهو عام في القليل والكثير رواه على ومعاذ، ومجاهد وأبو هريرة وابن عمر وبشير بن سعد وأنس رضي الله عنهما، وَلِأَنَّ لِلزَّكَاةِ شَرْطَيْنِ الْحَوْلُ، وَالنِّصَابُ فَلَمَّا لَمْ يَكُنِ الْحَوْلُ فِي الثِّمَارِ مُعْتَبَرًا لَمْ يَكُنِ النِّصَابُ فيها معتبراً.

 تبرئة الذمة 

وتابع: «بناء على ذلك: ترى اللجنة وجوب الزكاة في الخضروات والفواكه قلت أو كثرت، ولعل في ذلك تبرئة للذمة ومراعاة لحق المساكين، ومن المعلوم أن الزكاة نماء وبركة لصاحبها، ولا يتصور أن يبلغ أصحابها مصارف الأغنياء ثم لا يلتفت لأخذ الزكاة منهم مما يخالف مقاصد الشريعة الغراء في تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، قَالَ ابن الْعَرَبِيِّ رحمه الله: أَقْوَى الْمَذَاهِبِ وَأَحْوَطُهَا لِلْمَسَاكِينِ وأولاها قيَاما بشكر النِّعْمَة، مَذْهَب أبي حنيفَة دَلِيلا, وَعَلِيهِ يدل عُمُوم الْآيَة والْحَدِيث.

مقدار الزكاة عن الأرض

وأكد أن مقدار هذه الزكاة نصف العشر للأرض التي تسقى بالمؤنة والكُلفة، والعشر لما كانت تسقى بالأنهار والأمطار من غير كُلفة ومؤنة، لما روى البخاري عن عَبْدِ اللَّهِ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ)، كما نقل الإجماع غير واحد من العلماء كابن عبدالبر وابن بطال والنووى رحمهم الله أجمعين.


مواضيع متعلقة