هل يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في إجازة عيد الفطر؟.. القانون يجيب
![ضوابط إجازات عمال القطاع الخاص](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/2168584771624357500.jpg)
ضوابط إجازات عمال القطاع الخاص
نظمت قوانين العمل المعمول بها في مصر، سواء قوانين العمل الخاصة بتنظيم أوضاع العاملين المدنيين بالحكومة والقطاع العام، أو قوانين العمل الخاصة بتنظيم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، علاقة هؤلاء العاملين بمؤسسات ومنشآت العمل، حقوقا لهم وواجباتهم عليهم .
وشهدت الساعات الماضية جدلا بين موظفي القطاع الخاص حول أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل لديه في إجازة عيد الفطر 2023، والتي صدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة بأنها تبدأ من الخميس 20 أبريل 2023 إلى الثلاثاء 25 أبريل ولمدة 6 أيام، ملحقا بها إجازة عيد تحرير سيناء، وواجب العامل الالتزام بواجباته والحضور الى العمل في يوم الإجازة الرسمية ، مقابل أن يحصل على ما يعوضه عن ذلك.
جواز تشغيل العامل بالقطاع الخاص إذا اقتضت مصلحة العمل
وأتاح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، جواز تشغيل العامل بالقطاع الخاص إذا اقتضت مصلحة العمل والمنشأة التي يعمل بها، الحضور والتواجد في مقر العمل وعدم الحصول على إجازة عيد الفطر وغيرها، ولكن بضوابط حددها القانون في مادته رقم 52 وبنودها الفرعية.
«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، توضيحا لنص المادة 52 من قانون 12 لسنة 2003، المعروف بقانون العمل الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، والتي فجرت مفاجأة كبيرة بشأن إجازات القطاع الخاص، حيث نصت المادة على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل لديه في أيام الإجازات ومن بينها إجازات الأعياد، إذا تطلبت حاجة العمل لوجوده أيام الإجازات.
وألزمت المادة 52 من قانون العمل صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل العامل يوم إجازته، منحه مثلي الأجر عن كل يوم يعمل به خلال الإجازة، وجاء نص المادة على النحو التالي: «للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها، قرارا من الوزير المختص بحد أقصى 13 يومًا في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر».
مدة الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص
وفي سياق القواعد التي حددتها ونظمتها مواد قانون العمل لعمال القطاع الخاص، أشارت المادة 47 من القانون إلى أن مدة الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، تكون 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزاد إلى 30 يومًا متى أمضى العامل في الخدمة 10 سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة 30 يوما في السنة لمن تجاوز سن الـ50، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
وأشارت المادة إلى أن مدة خدمة العامل إذا قلت عن سنة استحق إجازة بنفس نسبة المدة التي قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر في خدمة صاحب العمل، وفي جميع الأحوال تزداد مدة الإجازة السنوية 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرارا من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية، ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة «48» من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.