إجراءات قبول الشهادات الجامعية بكلية الشرطة وفق تعديلات «قانون الأكاديمية»
![مجلس النواب- أرشيفية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/13247308091679308280.jpg)
مجلس النواب- أرشيفية
يصوّت مجلس النواب في جلساته البرلمانية المقبلة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك على تعديلات بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، وكان قد وافق على مجموع مواده في نهاية الجلسات البرلمانية الأسبوع الماضي.
إجراءات جديدة لتنمية الكوادر الشرطية
ووفقًا للحكومة، فإن التعديلات الجديدة الاهتمام بالتنمية البشرية للكوادر الشرطية لمواكبة التغيرات التي صاحبت أنشطة الأكاديمية، وكذلك إجراءات جديدة تتضمن قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس أو البكالوريوس بكلية الشرطة وفقا لضوابط محددة .
إجراءات الدراسة في كلية الشرطة
أجازت التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس أو البكالوريوس وما يعادلهما من إحدى الجامعات المصرية أو المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات للدراسة بكلية الشرطة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 10)من هذا القانون عدا البند رقم 6، ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة الأعداد والتخصصات التي تقبل بشكل سنوي.
وتكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين، ويحدد مجلس إدارة الأكاديمية قواعد وإجراءات القبول والمواد الشرطية النظرية والعملية والبرامج التثقيفية للطلبة، ويمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بنجاح شهادة الدبلوم في علوم الشرطة.
تعيين الضباط بهيئة الشرطة
وبموجب ما سبق يجوز تعيين ضابطاً بهيئة الشرطة برتبة ملازم ويُرقى الضباط المعينين وفقًا لأحكام هذه المادة ويُرقى إلى الرتب التالية لرتبة التخرج دون التقيد بالمدة اللازمة للبقاء في الرتبة وبشرط استيفائهم تبار شروط الترقية الأخرى، واجتياز فترة الاختبار روط بنجاح، وتحدد أقدميتهم وفقًا للضوابط والشروط أخذ التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
وتسري في شأن الدارسين المقبولين وفقاً لهذه كلية المادة جميع الأحكام والقواعد الخاصة بطلبة كلية شأنه الشرطة الواردة في هذا القانون فيما لم يرد بشأنه لهذه نص خاص.
7 حالات تجيز فصل الطالب من كلية الشرطة
كما اشتملت التعديلات على حالات فصل الطالب من كلية الشرطة، وأبرزها:
ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار، وتغيبه عن الدراسة مدة 15 يوما متتالية دون عذر مقبول أو فقده أي شرط من القبول بالكلية.
الرسوب المتكرر في الفرقة الدراسية.
كما تضمنت حالات فصل الطالب من كلية الشرطة رسوب الطالب بالكلية أكثر من مرة في ذات الفرقة الدراسية سواء كان الرسوب فعلياً أو حكميا بقرار من مجلس تأديب طلبة كلية الشرطة أو من رئيس الأكاديمية أو بموجب حكم قضائي ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية منح الطالب فرصة استثنائية بكل من الفرقين الدراسيتين الثالثة والرابعة، وكذلك صدور قرار من مجلس التأديب.
درجات السلوك والمواظبة بكلية الشرطة
ويجوز فصل الطالب من كلية الشرطة حال حصوله على أقل من 50% من درجات السلوك أو المواظبة، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند 5 من هذه المادة يكون قرار مجلس إدارة الأكاديمية مسبباً ولا ينقذ إلا بعد اعتماده من وزير الداخلية.