هل صلاة العيد فرض أم سنة؟.. دار الإفتاء تجيب

هل صلاة العيد فرض أم سنة؟.. دار الإفتاء تجيب
- صلاة العيد
- صلاة العيد فرض أم سنة
- دار الإفتاء
- أداء صلاة العيد
- صلاة العيد في البيت
- صلاة العيد في المنزل
- هل صلاة العيد فرض أم سنة؟
- صلاة العيد
- صلاة العيد فرض أم سنة
- دار الإفتاء
- أداء صلاة العيد
- صلاة العيد في البيت
- صلاة العيد في المنزل
- هل صلاة العيد فرض أم سنة؟
هل صلاة العيد فرض أم سنة؟ من الأسئلة التي أجابت عنها دار الإفتاء المصرية، إذ يتساءل البعض عن فرضية أداء صلاة العيد، وهو ما أوضحته الدار مشيرة إلى أنه إذا جاء العيد يوم الجمعة فالأصل أن تقام الجمعة في المساجد، ومن كان يَصعب عليه حضورها أو أراد الأخذ بالرخصة في تركها إذا صلى العيد فله ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمِّعون» رواه أبو داود وغيره، بشرط أن يصلي الظهر بدلًا عنها وأما القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد فلا يُعَوَّل عليه ولا يجوز الأخذ به.
هل صلاة العيد فرض ام سنة؟
وعن هل صلاة العيد فرض أم سنة؟ أوضحت دار الافتاء أن صلاة العيد سُنَّةٌ مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر الرجال والنساء -حتى الحُيَّض منهن- أن يخرجوا لها، مشيرة إلى أن صلاة العيد ركعتان تجزئ إقامتهما كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها - كغيرها من الصلوات - وينوي بها صلاة العيد، هذا أقلها.
أداء صلاة العيد
وتابعت دار الإفتاء للرد على سؤال هل صلاة العيد فرض أم سنة؟ أن الأكمل في صفتها: فأن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ قبل القراءة؛ لما روي "أَنَّ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ." أخرجه الدارقطني والبيهقي، ولما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، أخرجه الترمذي واللفظ له وابن ماجه.
صلاة العيد سنة
وأشارت الإفتاء في حديثها عن هل صلاة العيد فرض ام سنة؟، إلى أنه يجوزُ لمن فاتَتْهُ صلاةُ العيد أن يصلِّيَ أربعَ ركعاتٍ، كصلاة التطوع، وإن أحب فصلَ بسلامٍ بَيْنَ كُلِّ ركعتين، وذلك لما رُوِي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا» أخرجه الطبراني، ورُوِيَ عن عَلِيِّ بن أبي طالِبٍ رضي الله عنه: "أنه أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّيَ بِضَعَفَةِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحًى، وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا" أخرجه البيهقي؛ ولأنه قضاء صلاةِ عيد، فكان أربعًا كصلاة الجمعة، وإن شاء أن يصلي ركعتين كصلاة التطوع فلا بأس لأن ذلك تطوُّع.