دار الإفتاء: إخراج زكاة الفطر مالا أرفق بمصالح الخلق

دار الإفتاء: إخراج زكاة الفطر مالا أرفق بمصالح الخلق
أعلنت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الذي تختاره للفتوى في هذا العصر -وهو أرفق بمصالح الخلق- أن تُخرَج زكاة الفطر مالًا.
دار الإفتاء
وعن حكم إخراج زكاة الفطر مالًا، أجابت دار الإفتاء في منشور سابق لها قائلة: يجوز بل هو الأفضل، ويرى السادة الحنفية أن الواجب في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سَوِيقه أو زبيبٍ أو صاع مِن تمرٍ أو شعير، وأن وجوب المنصوص عليه إنما أتى من كونه مالًا متقومًا على الإطلاق لا من كونه عَينًا، فيجوز أن يُعطي المزكي عن جميع ذلك القيمةَ: دراهمَ، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عُروضًا، أو ما شاء».
أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة
وأوضحت الإفتاء أن الإمام السرخسي قال في "المبسوط" (3/ 107-108، ط. دار المعرفة): "فإن أَعطى قيمةَ الحِنطة جاز عندنا؛ لأنَّ المعتبرَ حصول الغِنى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحِنطة، وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز، وأصل الخلاف في الزكاة، وكان أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى يقول: أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة؛ لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء، فكان الاحتياط فيه، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل؛ لأنه أقرب إلى منفعة الفقير، فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البِياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما في ديارنا البياعاتُ تُجرى بالنقود، وهي أعز الأموال، فالأداء منها أفضل".