الحبس عامين لطبيب الختان المتسبب في وفاة الطفلة سهير الباتع

كتب: سارة سعيد

الحبس عامين لطبيب الختان المتسبب في وفاة الطفلة سهير الباتع

الحبس عامين لطبيب الختان المتسبب في وفاة الطفلة سهير الباتع

قضت محكمة استئناف المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بمعاقبة الطبيب رسلان فضل حلاوة، المتهم بإجراء عملية ختان لطفلة، بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة عامين وغرامة 500 جنيه عن تهمة القتل غير المتعمد. كما قضت المحكمة، بحبسه ثلاثة شهور عن جريمة الختان، وغلق عيادته لمدة عام، فضلًا عن معاقبة والد الطفلة بالحبس لمدة ثلاثة شهور مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات. يذكر أن النيابة العامة والمجلس القومي للسكان، استأنفا على الحكم الصادر من محكمة جنح أجا بالدقهلية في نوفمبر الماضي، في دعوى وفاة الطفلة سهير الباتع، في يونيو 2013 إثر إجرائها عملية ختان على يد الطبيب، والتي تعد الدعوى الأولى التي تحول للمحاكمة الجنائية منذ صدور قانون تجريم ختان الإناث في العام 2008. قال الدكتور عاطف الشيتاني مقرر المجلس القومي للسكان، إن حكم محكمة المنصورة ضد الطبيب تاريخي، حيث تعد هذه الدعوى الأولى التي يتم فيها الحكم بالحبس مع التنفيذ، لمرتكب ختان الإناث، منذ صدور القانون قبل 7 سنوات. وأضاف مقرر المجلس، في تصريحات له اليوم، "البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث الذي يتبناه المجلس، يواصل التوعية ضد ختان الإناث، ويتبنى المجلس الآن حملة إعلامية عبر الفضائيات المصرية، من أجل التوعية بالقانون وبمخاطر هذه الممارسة العنيفة". وتابع "إلى جانب تشجيع الأسر والأفراد على الإبلاغ عن مخالفات الاطباء والممارسين التقليدين لهذه الممارسة، وإيصالها للنيابة العامة، حماية لحقوق الطفلة في الرعاية والحماية من كل أشكال العنف ضدها، وتنفيذًا للمواد 11 و18 و80 من الدستور، التي ألزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وعلى حق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وعلى التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال". وتنص المادة 242 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث".