ما حكم صيام يوم النصف من شعبان؟.. دار الافتاء توضح

ما حكم صيام يوم النصف من شعبان؟.. دار الافتاء توضح
- حكم صيام يوم النصف من شعبان
- حكم صيام
- صيام النصف من شعبان
- النصف من شعبان
- حكم صيام يوم النصف من شعبان
- حكم صيام
- صيام النصف من شعبان
- النصف من شعبان
حكم صيام يوم النصف من شعبان، من الأمور التي حسمتها دار الافتاء المصرية في فتوى إلكترونية نشرتها عبر بوابتها الرسمية، إذ يحتفل المسلمون بهذه الليلة بالصلاة والصوم والعبادة، باعتبارها من أفضل الليالي المباركة، ففيها تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة في مكة المكرمة، وجاء في صيامها عدد من الأحاديث، كما جاء في فضلها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَطَّلِعُ الله إِلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ» رواه الطبراني وصححه ابن حبان.
حكم صيام يوم النصف من شعبان
وبخصوص حكم صيام يوم النصف من شعبان، قالت الدار إن ليلة النصف من شعبان مباركة، وورد في ذكر فضلها عدد كبير من الأحاديث يعضد بعضها بعضًا ويرفعها إلى درجة الحسن والقوة، ومن الأحاديث الواردة في فضلها، وحكم صومها ما رواه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا، أَلَا كَذَا..؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ» رواه ابن ماجه.
حكم صيام يوم النصف من شعبان إذا وافق يوم الجمعة
وعن حكم صيام يوم النصف من شعبان إذا وافق يوم الجمعة، أوضحت دار الافتاء المصرية في الفتوى رقم 4017، المنشورة عبر بوابتها الرسمية، أنه لا مانع شرعًا من إفراد يوم الجمعة بالصوم فيه إذا وافق يوم النصف من شعبان، مشيرة إلى أنه يُكرَه صيام يوم الجمعة منفردًا إلا إذا كان لسبب؛ كأن وافق عادةً للمسلم؛ كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو يوم النصف من شعبان أو غير ذلك من صوم النافلة، أو نذر صيام يوم يقدم فيه غائبه أو يشفى فيه مريضه فوافق يوم الجمعة، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان.
وأضافت الدار في فتواها: جاء في «المغني» لابن قدامة (3/ 170): «وَيُكْرَهُ إفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ، إلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ؛ مِثْلُ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَيُوَافِقُ صَوْمُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَنْ عَادَتُهُ صَوْمُ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرِ، أَوْ آخِرِهِ، أَوْ يَوْمِ نِصْفِهِ، وَنَحْوِ ذَلِك» اهـ.