الإجازات الاعتيادية لـ«ذوي الاحتياجات» في قانون الخدمة المدنية: لا ترتبط بسنوات الخدمة

الإجازات الاعتيادية لـ«ذوي الاحتياجات» في قانون الخدمة المدنية: لا ترتبط بسنوات الخدمة
- قانون الخدمة المدنية
- الخدمة المدنية
- الإجازات الاعتيادية
- ذوي الاحتياجات الخاصة
- قانون الخدمة المدنية
- الخدمة المدنية
- الإجازات الاعتيادية
- ذوي الاحتياجات الخاصة
حدد قانون الخدمة المدنية الإجازات الاعتيادية لكل فئات المجتمع من الموظفين في أجهزة الدولة المختلفة، ومنهم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لأنها فئة مهمة جدا من فئات المجتمع، وتولى الدولة اهتماما خاصا بها في كل المجالات.
موقف ذوي الاحتياجات الخاصة
لذلك حدد قانون الخدمة المدنية موقف فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الإجازات الاعتيادية التي أقرها القانون، وللموظف من فئة ذوي الاحتياجات الحق في إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما، دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
كما حدد قانون الخدمة المدنية فيما يخص الإجازات الاعتيادية بشكل عام، أن للسلطة التنفيذية المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجوز 15 يومًا، لمن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
تأجيل الإجازة الاعتيادية
كما أوضح القانون أنه لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلاً لأسباب قومية تقر بها مصلحة العمل، موضحا أن للموظف الحق في التقدم بطلب الحصول على كامل إجازته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة أن ترحل الإجازة إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.