حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته كمية تقدر بأكثر من مليون جنيه بالشرقية.. اعرف العقوبة

كتب: نظيمه البحرواي

حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته كمية تقدر بأكثر من مليون جنيه بالشرقية.. اعرف العقوبة

حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته كمية تقدر بأكثر من مليون جنيه بالشرقية.. اعرف العقوبة

أمرت النيابة العامة بمركز أبو كبير، حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتصنيع العقاقير المخدرة الترويج لنشاطه الإجرامي بحوزته كمية تقدر قيمتها بأكثر من مليون جنيه.

تصنيع العقاقير المخدرة وبيعها بمركز أبو كبير 

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه: «رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني - الأمن العام، وبمشاركة قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن الشرقية نشاط أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية، تخصص في تصنيع العقاقير المخدرة الترويج لنشاطه الإجرامي على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي».

ضبط المتهم وبحوزته مخدرات قيمتها أكثر من مليون جنيه 

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه الكائن بدائرة مركز شرطة أبو كبير، بحوزته 15000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون وكمية لمخدر الأيس الشابو زنة 1.250 كيلوجراما وكمية من مادة زيت الميثامفيتامين المخدر زنة 15 جراما وكمية من المواد الخام الخاصة بالتصنيع وزنت 28 كيلوجراما، عدد 5 زجاجات لمادة الإيثانول الكحول الإيثيلي.

وأضاف البيان أنه جرى ضبط كمية من الأدوات والمعدات الخاصة بالتصنيع وكمية من العبوات الفارغة الخاصة بمستحضرات التجميل وسيارة وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات وقيامه بتصنيع العقاقير المخدرة بقصد الاتجار فيها واستخدامه لعبوات خاصة بمستحضرات التجميل للتمويه.وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو مليون و160 ألف جنيه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

العقوبة القانونية على المتهم بتجارة المخدرات

قالت منى عبدالسلام، المحامية، إن المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بإصدار قانون مكافحة المخدرات، تنص على أنه يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه: «كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأي صورة في غير هذا الغرض، وكل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل».


مواضيع متعلقة